Arrêté de la ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 11 juillet 2019, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 11 جويلية 2019.
كلف السيد محمد الحجري، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد الحجري، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بالقيروان.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون