Arrêté du ministre de l'intérieur du 9 juillet 2019, portant nomination d'un chef de sevice
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 جويلية 2019.
كلفت الآنسة إيمان التستوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الخارجي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
كلفت الآنسة إيمان التستوري، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة برامج ومشاريع التعاون الخارجي بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون