Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre du tourisme et de l’artisanat du 8 juillet 2019, portant attribution du prix national pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique au titre de l'année 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 8 جويلية 2019.
أسندت الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2018 إلى السيدة فاطمة الرديسي بن عبد الله الحرفية في اختصاص الخياطة الرفيعة من ولاية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟