Arrêté du ministre des affaires religieuses du 30 juillet 2019, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 30 جويلية 2019.
كلفت السيدة لطيفة بن صميدة، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت بوزارة الشؤون الدينية.
كلفت السيدة لطيفة بن صميدة، واعظ أول مميز، بمهام رئيس مصلحة المحافظة على القرآن الكريم والتكوين والدراسات بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية ببنزرت بوزارة الشؤون الدينية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون