قانون عدد 6 لسنة 2019 مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 6 لسنة 2019 مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة)(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 10 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 جانفي 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 جانفي 2019.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 10 أفريل 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 جانفي 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 9 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون