Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بنقلة معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2019.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 14 أكتوبر 2018:
ـ ماهر مومني معتمد غزالة ولاية بنزرت إلى معتمدية قلعة الأندلس ولاية أريانة.
ـ أنيس براهمي معتمد فرنانة ولاية جندوبة إلى معتمدية بلطة بوعوان بنفس الولاية،
ـ فخر الدين المهداوي معتمد بلطة بوعوان ولاية جندوبة إلى معتمدية فرنانة بنفس الولاية،
ـ محمد بوزيد معتمد وادي مليز ولاية جندوبة إلى معتمدية جرزونة ولاية بنزرت،
ـ أحمد التليلي الخضراوي معتمد برقو ولاية سليانة إلى معتمدية العلا ولاية القيروان،
ـ رامي بنسعيد معتمد حاسي الفريد ولاية القصرين إلى معتمدية الفحص ولاية زغوان،
ـ عدنان بنصوف معتمد السعيدة ولاية سيدي بوزيد إلى مركز ولاية منوبة،
ـ طارق الطاهر معتمد سيدي بوبكر ولاية قفصة إلى معتمدية قفصة الشمالية بنفس الولاية،
ـ سفيان حديدي معتمد قفصة الشمالية ولاية قفصة إلى معتمدية سيدي بوبكر بنفس الولاية،
ـ ضحى بنعبد الله معتمدة توزر ولاية توزر إلى مركز ولاية المهدية،
ـ فؤاد حفوز معتمد الغريبة ولاية صفاقس إلى معتمدية المحرس بنفس الولاية،
ـ صلاح الدين العويتي معتمد العلا ولاية القيروان إلى معتمدية برقو ولاية سليانة،
ـ سليم حليم معتمد بمركز ولاية المهدية إلى معتمدية المهدية بنفس الولاية،
ـ محمد الأمين نصراوي معتمد شربان ولاية المهدية إلى معتمدية الهوارية ولاية نابل،
ـ ناجح النوري معتمد الهوارية ولاية نابل إلى معتمدية البقالطة ولاية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟