قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 ديسمبر 2018.
كلفت السيدة سنية غميقي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية أريانة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة سنية غميقي، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية أريانة بخطة وصلاحيات كاهية مدير مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون