قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ديسمبر 2018.
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
فائزة دربال كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة اللغة والآداب والحضارة الانقليزية 21 جوان 2018
سعاد كمون حرم الشوك المدرسة العليا للتجارة بتونس إدارة الأعمال 21 جوان 2018
الهادي الرياحي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة الجغرافيا 29 جوان 2018
المختار شطارة المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد تعليمية الأنشطة البدنية والرياضية 17 جويلية 2018
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
فائزة دربال كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة اللغة والآداب والحضارة الانقليزية 21 جوان 2018
سعاد كمون حرم الشوك المدرسة العليا للتجارة بتونس إدارة الأعمال 21 جوان 2018
الهادي الرياحي كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة الجغرافيا 29 جوان 2018
المختار شطارة المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد تعليمية الأنشطة البدنية والرياضية 17 جويلية 2018
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون