قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ديسمبر 2018.
كلفت السيدة نجلاء عمري بالحاج، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة دراسة المطالب بالإدارة الفرعية للمعادلات بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة نجلاء عمري بالحاج، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة دراسة المطالب بالإدارة الفرعية للمعادلات بإدارة التعليم العالي الخاص والمعادلات بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون