قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 19 ديسمبر 2018.
كلفت السيدة نائلة بن سليمة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير حماية نتائج البحث بإدارة برامج تثمين البحث وهياكله بالإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلفت السيدة نائلة بن سليمة، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير حماية نتائج البحث بإدارة برامج تثمين البحث وهياكله بالإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون