Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 16 لسنة 2019 مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 16 لسنة 2019 مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2019 المؤرخ في 22 جانفي 2019 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جانفي 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟