Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﻲﻛﺮﺗ ﺄﺸﻨﻣ ﺕﺍﺫ ﺕﺍﺪﻌﻣﻭ ﺕﺍﺰﻴﻬﺠﺗ ﺀﺎﻨﺘﻗﺍ ﻞﻳﻮﻤﺗ ﻲﻓ ﺔﻤﻫﺎﺴﻤﻠﻟ (Turk Eximbank) ﺪﻳﺭﻮﺘﻟﺍﻭ ﺮﻳﺪﺼﺘﻠﻟ ﻲﻛﺮﺘﻟﺍ ﻚﻨﺒﻟﺍﻭ ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟﺍ ﺔﻳﺭﻮﻬﻤﺠﻟﺍ ﻦﻴﺑ 2018 ﺕﻭﺃ 6 ﺦﻳﺭﺎﺘﺑ ﻡﺮﺒﻤﻟﺍ ﺽﺮﻘﻟﺍ ﺔﻴﻗﺎﻔﺗﺍ ﻖﺤﻠﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻗﺩﺎﺼﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2019 ﻲﻔﻧﺎﺟ 22 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2019 ﺔﻨﺴﻟ 17 ﺩﺪﻋ ﻲﺳﺎﺋﺭ ﺮﻣﺃ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 17 لسنة 2019 مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 6 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2019 المؤرخ في 22 جانفي 2019 المتعلق بالموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 6 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي،
وعلى ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 6 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد
(Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 6 أوت 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير التجارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جانفي 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟