قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام ولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2019.
أنهي تكليف السيد طه الزواري بمهام كاتب عام ولاية قابس ابتداء من 28 نوفمبر 2018.
أنهي تكليف السيد طه الزواري بمهام كاتب عام ولاية قابس ابتداء من 28 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون