قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2019.
كلف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 أكتوبر 2018:
ـ نادرة معط الله بمركز ولاية بن عروس،
ـ رياض العامري بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين،
ـ ميمون دراويل بمعتمدية السعيدة ولاية سيدي بوزيد،
ـ جمال الدين دلالي بمعتمدية سيدي عيش ولاية قفصة،
ـ زياد حسني بمعتمدية توزر ولاية توزر،
ـ سفيان عبدولي بمعتمدية الغريبة ولاية صفاقس،
ـ زياد الميساوي بمعتمدية حاجب العيون ولاية القيروان،
ـ محمد العمري بمعتمدية الوسلاتية ولاية القيروان،
ـ سامي بنهنية بمعتمدية شربان ولاية المهدية،
ـ محمد القرماسي بمعتمدية صيادة لمطة بوحجر ولاية المنستير،
ـ حمزة الرياحي بمعتمدية الزريبة ولاية زغوان،
ـ محمد فتحي الزغلامي بمعتمدية بوعرقوب ولاية نابل.
كلف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 أكتوبر 2018:
ـ نادرة معط الله بمركز ولاية بن عروس،
ـ رياض العامري بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين،
ـ ميمون دراويل بمعتمدية السعيدة ولاية سيدي بوزيد،
ـ جمال الدين دلالي بمعتمدية سيدي عيش ولاية قفصة،
ـ زياد حسني بمعتمدية توزر ولاية توزر،
ـ سفيان عبدولي بمعتمدية الغريبة ولاية صفاقس،
ـ زياد الميساوي بمعتمدية حاجب العيون ولاية القيروان،
ـ محمد العمري بمعتمدية الوسلاتية ولاية القيروان،
ـ سامي بنهنية بمعتمدية شربان ولاية المهدية،
ـ محمد القرماسي بمعتمدية صيادة لمطة بوحجر ولاية المنستير،
ـ حمزة الرياحي بمعتمدية الزريبة ولاية زغوان،
ـ محمد فتحي الزغلامي بمعتمدية بوعرقوب ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون