Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط الفترة القصوى لتنظيم الألعاب الترويجية والقيمة القصوى للجائزة المرصودة لها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجارة مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط الفترة القصوى لتنظيم الألعاب الترويجية والقيمة القصوى للجائزة المرصودة لها.
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 62 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بالألعاب الترويجية وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 جويلية 2006 المتعلق بضبط الفترة القصوى لتنظيم الألعاب الترويجية والقيمة القصوى للجائزة المرصودة لها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدد الفترة القصوى لتنظيم اللعبة الترويجية الواحدة بتسعين يوما (90 يوما).
الفصل 2 ـ تحدد القيمة القصوى للجائزة الواحدة المرصودة للألعاب الترويجية بخمسين ألف دينارا (50.000 دينارا) باحتساب جميع الأداءات.
وفي صورة إسناد جوائز في شكل منتوجات، تحدد القيمة المرجعية للجوائز المرصودة باعتبار سعر البيع للعموم للمنتوجات المماثلة.
الفصل 3 ـ يلغى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 جويلية 2006 المتعلق بضبط الفترة القصوى لتنظيم الألعاب الترويجية والقيمة القصوى للجائزة المرصودة لها.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جانفي 2019.

اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجارة
عمر الباهي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟