قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "السعادة" بولاية نابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 3 جانفي 2019 يتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف
بـ "السعادة" بولاية نابل.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 26 مارس 2018 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة القماطي للأشغال والنقل منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ "السعادة" كائنة بولاية نابل حسب خريطة نابل بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 2 أوت 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 31 أكتوبر 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة القماطي للأشغال والنقل، المعين محل التخابر معها حي الفلاحين 8040 بوعرقوب نابل، القيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "السعادة" بولاية نابل،
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار، وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "جبل ربة العين" التي تبلغ 36 درجة 27 دقيقة 33.89 ثانية من حيث العرض و10 درجات 37 دقيقة 46.29 ثانية من حيث الطول و328 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة نابل بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 1718 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب.ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1000 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج.د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 718 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د.أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر فوق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة القماطي للأشغال والنقل، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته اثنين وثمانون (82) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
بـ "السعادة" بولاية نابل.
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزيري الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بضبط الحدود النوعية الدنيا للمواد المعدنية المنتمية للمجموعة السادسة الخاضعة لمجلة المناجم،
وعلى المطلب المقدم في 26 مارس 2018 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة القماطي للأشغال والنقل منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة تعرف بـ "السعادة" كائنة بولاية نابل حسب خريطة نابل بمقياس 1/50.000،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 2 أوت 2018،
وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 31 أكتوبر 2018 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يرخص لشركة القماطي للأشغال والنقل، المعين محل التخابر معها حي الفلاحين 8040 بوعرقوب نابل، القيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ "السعادة" بولاية نابل،
وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.
وتتكون هذه الرخصة من محيط أولي واحد أي ما يعادل 100 هكتار، وتحدد كما يلي:
تتمثل نقطة المرجع بالنسبة لرخصة البحث في العلامة الجيوديزية "جبل ربة العين" التي تبلغ 36 درجة 27 دقيقة 33.89 ثانية من حيث العرض و10 درجات 37 دقيقة 46.29 ثانية من حيث الطول و328 مترا من حيث الارتفاع حسب خريطة نابل بمقياس 1/50.000.
الحد الشمالي: هو خط مستقيم (أ.ب) طوله 1000 متر متجه من الغرب إلى الشرق ويمر على بعد 1718 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الشرقي: هو خط مستقيم (ب.ج) طوله 1000 متر يتجه من الشمال إلى الجنوب ويمر على بعد 1000 مترا شرق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الجنوبي: هو خط مستقيم (ج.د) طوله 1000 متر يتجه من الشرق إلى الغرب ويمر على بعد 718 مترا شمال نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الحد الغربي: هو خط مستقيم (د.أ) طوله 1000 متر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويمر فوق نقطة المرجع المبينة أعلاه.
الفصل 2 ـ يتعين على شركة القماطي للأشغال والنقل، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته اثنين وثمانون (82) ألف دينار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2019.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون