Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2019.
أنهي تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 أكتوبر 2018:
ـ وليد السعداني معتمد جرزونة ولاية بنزرت،
ـ رمزي الأخضر معتمد تبرسق ولاية باجة،
ـ عمر الكوز معتمد بن قردان ولاية مدنين،
ـ منير الكريفي معتمد بني خداش ولاية مدنين،
ـ شوقي تواتي معتمد غنوش ولاية قابس،
ـ ليلى يحياوية معتمدة بمركز ولاية المنستير،
ـ أسمى الباهي معتمدة صيادة لمطة بوحجر ولاية المنستير،
ـ الخمسي بكار معتمد البقالطة ولاية المنستير،
ـ عمر عمار معتمد المكنين ولاية المنستير،
ـ مروى فرج معتمدة الزريبة ولاية زغوان،
ـ حسام بن أحمد معتمد بوعرقوب ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟