قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2019.
أنهي تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 أكتوبر 2018:
ـ وليد السعداني معتمد جرزونة ولاية بنزرت،
ـ رمزي الأخضر معتمد تبرسق ولاية باجة،
ـ عمر الكوز معتمد بن قردان ولاية مدنين،
ـ منير الكريفي معتمد بني خداش ولاية مدنين،
ـ شوقي تواتي معتمد غنوش ولاية قابس،
ـ ليلى يحياوية معتمدة بمركز ولاية المنستير،
ـ أسمى الباهي معتمدة صيادة لمطة بوحجر ولاية المنستير،
ـ الخمسي بكار معتمد البقالطة ولاية المنستير،
ـ عمر عمار معتمد المكنين ولاية المنستير،
ـ مروى فرج معتمدة الزريبة ولاية زغوان،
ـ حسام بن أحمد معتمد بوعرقوب ولاية نابل.
أنهي تكليف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 أكتوبر 2018:
ـ وليد السعداني معتمد جرزونة ولاية بنزرت،
ـ رمزي الأخضر معتمد تبرسق ولاية باجة،
ـ عمر الكوز معتمد بن قردان ولاية مدنين،
ـ منير الكريفي معتمد بني خداش ولاية مدنين،
ـ شوقي تواتي معتمد غنوش ولاية قابس،
ـ ليلى يحياوية معتمدة بمركز ولاية المنستير،
ـ أسمى الباهي معتمدة صيادة لمطة بوحجر ولاية المنستير،
ـ الخمسي بكار معتمد البقالطة ولاية المنستير،
ـ عمر عمار معتمد المكنين ولاية المنستير،
ـ مروى فرج معتمدة الزريبة ولاية زغوان،
ـ حسام بن أحمد معتمد بوعرقوب ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون