قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2019.
أنهي تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 1 نوفمبر 2018:
ـ بلال ابراهم معتمد الحرايرية ولاية تونس،
ـ عبد العالم زواري معتمد حمام الأنف ولاية بن عروس،
ـ وليد شيحاوي معتمد المزونة ولاية سيدي بوزيد.
أنهي تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 1 نوفمبر 2018:
ـ بلال ابراهم معتمد الحرايرية ولاية تونس،
ـ عبد العالم زواري معتمد حمام الأنف ولاية بن عروس،
ـ وليد شيحاوي معتمد المزونة ولاية سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون