قرار من وزير التجارة مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 25 جانفي 2019.
تسند الجائزة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة 2018، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا، للفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى:
ـ الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 000 15 دينار: المركز الوطني للجلود والأحذية،
ـ الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 000 10 دينار: ساجام كوم تونس،
ـ الجائزة الثالثة والبالغة قيمتها 000 5 دينار: المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي.
تسند الجائزة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة 2018، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا، للفائزين بالمراتب الثلاثة الأولى:
ـ الجائزة الأولى والبالغة قيمتها 000 15 دينار: المركز الوطني للجلود والأحذية،
ـ الجائزة الثانية والبالغة قيمتها 000 10 دينار: ساجام كوم تونس،
ـ الجائزة الثالثة والبالغة قيمتها 000 5 دينار: المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون