قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 22 جانفي 2019.
أنهي تكليف السيد بسام الشريقي بمهام معتمد أول بولاية القيروان ابتداء من 28 نوفمبر 2018.
أنهي تكليف السيد بسام الشريقي بمهام معتمد أول بولاية القيروان ابتداء من 28 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون