Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة، المنصوص عليها بالقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-008

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الراجعة للدولة، المنصوص عليها بالقانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 73 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019، كما يلي بالنسبة للديون الراجعة للدولة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة:
ـ الأشخاص الطبيعيون:

المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 200,000د 1 31 مارس 2019
من 200,001 إلى 1.000,000د 2 31 مارس 2019 و30 جوان 2019
من 1.000,001 إلى 5.000,000د 4 31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2019
من 5.000,001 إلى 20.000,000د 6 31 مارس 2019 إلى 30 جوان 2020
من 20.000,001 إلى 50.000,000د 8 31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2020
من 50.000,001 إلى 100.000,000د 12 31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2021
من 100.000,001 إلى 200.000,000د 16 31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2022
أكثر من 200.000,000د 20 31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2023
ـ الأشخاص المعنويون:
المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل عدد الأقساط الثلاثية الأجل الأقصى للدفع
لا يفوق 5.000,000د 1 31 مارس 2019
من 5.000,001د إلى 10.000,000د 2 31 مارس 2019 و30 جوان 2019
من 10.000,001 إلى 50.000,000د 4 31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2019
من 50.000,001 إلى 100.000,000د 6 31 مارس 2019 إلى 30 جوان 2020
من 100.000,001 إلى 200.000,000د 8 31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2020
من 200.000,001 إلى 500.000,000د 12 31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2021
من 500.000,001 إلى 1.000.000,000د 16 31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2022
أكثر من 1.000.000,000د 20 31 مارس 2019 إلى 31 ديسمبر 2023
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟