قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة الإقامة في طب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة الإقامة في طب الأسنان.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المتعلق بتنظيم مناظرة الإقامة في طب الأسنان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 8 فيفري 1985.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم مناظرة انتداب مقيمين في طب الأسنان طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح مناظرة انتداب مقيمين في طب الأسنان ويحدد مكان إجرائها وتاريخ غلق سجل الترشحات وكذلك عدد المراكز المعروضة للتناظر بمقتضى قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 3 ـ تفتح مناظرة الإقامة في طب الأسنان لفائدة:
(1المتربصين الداخليين في طب الأسنان الذين تمت المصادقة على تربصهم السريري ونجحوا في الامتحان السريري لنهاية التربص الداخلي.
(2المتحصلين على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان أو على معادلة.
3) أطباء الأسنان للصحة العمومية طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 17 من الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، المشار إليه أعلاه.
الفصل4 ـ تودع مطالب التسجيل بمناظرة الإقامة في طب الأسنان بكلية طب الأسنان بالمنستير.
الفصل 5 ـ تحدث بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة وطنية للإقامة في طب الأسنان تكلّف خاصّة بالتنظيم والتسيير البيداغوجي لمناظرة الإقامة في طب الأسنان والمصادقة النهائية على الترشحات.
وتتكوّن اللجنة المذكورة كما يلي:
• الرئيس: المدير العام للصحة أو من يمثله،
• نائب الرئيس: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
• الأعضاء:
- عميد كلية طب الأسنان أو من يمثله،
- المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة أو من يمثله،
- الكاتب العام لكلية طب الأسنان بالمنستير.
الفصل 6: تساعد اللجنة الوطنية للإقامة في طب الأسنان فرعية بيداغوجية تتكون من ثلاثة (3) أساتذة أو أساتذة محاضرين مبرّزين من كلية طب الأسنان بالمنستير ورئيس منسق. وتتمثل مهامها خاصة في:
- المساهمة بالتعاون مع أساتذة كلية طب الأسنان بالمنستير في إعداد الأسئلة والمصادقة عليها،
- تنظيم بنك الأسئلة والإشراف عليه،
- إسداء التوصيات البيداغوجية المتعلّقة بإعداد الاختبارات،
- تقديم الدعم البيداغوجي للجنة المناظرة،
- تأطير المراجعة المحتملة لمواضيع المناظرة وأهدافها.
الفصل 7 ـ يتمّ أعضاء اللجنة الفرعية البيداغوجية بمقرر مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير باقتراح من اللجنة الوطنية للإقامة في طب الأسنان وذلك لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
الفصل 8 ـ تفتح المراكز المعروضة للتناظر ضمن الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ تشتمل مناظرة الإقامة في طب الأسنان على اختبارين كتابيين كما يلي:
- اختبار في العلوم السريرية : ضارب 1.
ـ اختبار في العلوم الأساسية للفم والأسنان: ضارب 1.
ويدوم كل اختبار ساعتان (2 س) ويسند لكل اختبار منهما عدد من 0 إلى 20.
ويشمل كل اختبار جميع المواضيع المكونة له والمنصوص عليها ببرنامج المناظرة الملحق بالنص الفرنسي لهذا القرار. كما يشتمل كل اختبار على جميع أصناف الأسئلة الممكنة بما في ذلك:
- أسئلة ذات أجوبة مفتوحة وقصيرة.
- أسئلة ذات اختيارات متعددة.
- أسئلة ذات أجوبة تحريرية قصيرة.
- وضعيات سريرية.
ويمكن مراجعة وتحيين برنامج المناظرة الملحق بالنص الفرنسي لهذا القرار، عند الاقتضاء، بمقتضى قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
تسهر المناظرة على أن تستمد الأسئلة المتعلقة بكل إختبار من أغلب المواضيع الواردة بالقائمة المنصوص عليها ببرنامج المناظرة.
الفصل 10 ـ يتم تقييم الاختبارين الكتابيين من قبل المناظرة، المشار إليها بالفصل 9 من هذا القرار والتي يتم أعضائها بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
وتتكون المناظرة من رئيس وثمانية (8) أعضاء رسميين وأربعة (4) أعضاء نواب من اختصاصات مختلفة موزعين بالتساوي بين اختصاصات العلوم الأساسية والعلوم السريرية ويتم تعيينهم من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في طب الأسنان المباشرين بكلية طب الأسنان بالمنستير بعد إجراء عملية قرعة في جلسة علنية بمشاركة المترشحين من المدرسين الحاضرين والتي تدون نتائجها بمحضر.
الفصل 11 ـ تضبط اللجنة الوطنية للإقامة في طب الأسنان قائمة أبجدية للأساتذة المترشحين المنصوص عليهم بالفصل 10 من هذا القرار. ويتمّ الإعلام بها عن طريق التعليق بمقر كلية طب الأسنان بالمنستير أو بأي طريقة أخرى ملاءمة.
الفصل 12 ـ مع مراعاة عدد المراكز المفتوحة، يشترط للنجاح في المناظرة أن لا يقل معدل الأعداد التي تحصل عليها المترشح في الاختبارين على عشرة (10) من عشرين (20).
ويعتبر إقصائيا كل عدد أقل من 06/20 متحصل عليه في أحد الاختبارين.
الفصل 13 ـ تضبط المناظرة، حسب التفوّق، قائمة في المترشحين التونسيين بكامل أصنافهم المصرح بنجاحهم مع مراعاة أحكام الفصل عدد 17 من الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، المشار إليه أعلاه.
وتصرح اللجنة، من بين هذه القائمة، بنجاح المترشحين التونسيين بجميع أصنافهم باعتماد الترتيب التفاضلي وغير المتحصلين على عدد إقصائي.
وإذا كان عدد الناجحين من بين أطباء أسنان العمومية يفوق نسبة العشرة بالمائة (10%) من بين مجموع الخطط المفتوحة، فإن أطباء أسنان العمومية المقبولين الزائدين عن هذه النسبة يعتبرون ناجحين خارج نظام التكوين المستمر.
ويمكن التصريح بنجاح المترشحين ذوي الأجنبية الذين تحصلوا على مجموع أعداد يساوي أو يفوق مجموع أعداد آخر مترشح تونسي ناجح وغير المتحصلين على عدد إقصائي، زيادة على العدد المحدد في حدود 10% من مجموع المراكز المفتوحة.
يمكن للمترشحين من أطباء الأسنان للصحة العسكرية والضباط التلاميذ أطباء الأسنان التناظر بعنوان المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وذلك في حدود خمسة بالمائة (%5) من مجموع المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الصحة. وفي صورة النجاح، لا يمكن للمترشحين المعنيين بالأمر اختيار الاختصاص إلا في حدود المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وحسب الجدارة.
ويمكن تسمية المترشحين من أطباء الأسنان للصحة العسكرية والضباط التلاميذ أطباء الأسنان الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح مدني ناجح وغير المتحصلين على عدد إقصائي وذلك في حدود المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
وعند التساوي بين المترشحين يكون العدد المسند في اختبار العلوم الأساسية للفم والأسنان مرجحا.
الفصل 14 ـ يجب على المترشحين الناجحين في المناظرة أن يختاروا قبل مباشرة مهامهم اختيار الاختصاص وذلك وفقا لترتيبهم وحسب عدد المراكز المفتوحة في كل اختصاص.
وفي حال حصول شغورات على مستوى المراكز المفتوحة بالمناظرة، يمكن اللجوء إلى قائمة الانتظار لسدها وذلك باعتماد الترتيب التفاضلي حسب الجدارة وفي أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ الاختيار.
الفصل 15 ـ يتسلم المترشحون الناجحون في المناظرة وظائفهم كمقيمين خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي الموالي للإعلان عن نتيجة المناظرة.
الفصل 16 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 21 أكتوبر 1982، المشار إليه أعلاه.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
عماد الحمامي
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المتعلق بتنظيم مناظرة الإقامة في طب الأسنان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 8 فيفري 1985.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم مناظرة انتداب مقيمين في طب الأسنان طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح مناظرة انتداب مقيمين في طب الأسنان ويحدد مكان إجرائها وتاريخ غلق سجل الترشحات وكذلك عدد المراكز المعروضة للتناظر بمقتضى قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
الفصل 3 ـ تفتح مناظرة الإقامة في طب الأسنان لفائدة:
(1المتربصين الداخليين في طب الأسنان الذين تمت المصادقة على تربصهم السريري ونجحوا في الامتحان السريري لنهاية التربص الداخلي.
(2المتحصلين على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان أو على معادلة.
3) أطباء الأسنان للصحة العمومية طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 17 من الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، المشار إليه أعلاه.
الفصل4 ـ تودع مطالب التسجيل بمناظرة الإقامة في طب الأسنان بكلية طب الأسنان بالمنستير.
الفصل 5 ـ تحدث بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة وطنية للإقامة في طب الأسنان تكلّف خاصّة بالتنظيم والتسيير البيداغوجي لمناظرة الإقامة في طب الأسنان والمصادقة النهائية على الترشحات.
وتتكوّن اللجنة المذكورة كما يلي:
• الرئيس: المدير العام للصحة أو من يمثله،
• نائب الرئيس: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
• الأعضاء:
- عميد كلية طب الأسنان أو من يمثله،
- المدير العام للمصالح المشتركة بوزارة أو من يمثله،
- الكاتب العام لكلية طب الأسنان بالمنستير.
الفصل 6: تساعد اللجنة الوطنية للإقامة في طب الأسنان فرعية بيداغوجية تتكون من ثلاثة (3) أساتذة أو أساتذة محاضرين مبرّزين من كلية طب الأسنان بالمنستير ورئيس منسق. وتتمثل مهامها خاصة في:
- المساهمة بالتعاون مع أساتذة كلية طب الأسنان بالمنستير في إعداد الأسئلة والمصادقة عليها،
- تنظيم بنك الأسئلة والإشراف عليه،
- إسداء التوصيات البيداغوجية المتعلّقة بإعداد الاختبارات،
- تقديم الدعم البيداغوجي للجنة المناظرة،
- تأطير المراجعة المحتملة لمواضيع المناظرة وأهدافها.
الفصل 7 ـ يتمّ أعضاء اللجنة الفرعية البيداغوجية بمقرر مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير باقتراح من اللجنة الوطنية للإقامة في طب الأسنان وذلك لمدّة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
الفصل 8 ـ تفتح المراكز المعروضة للتناظر ضمن الاختصاصات المنصوص عليها بالفصل 3 من الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ تشتمل مناظرة الإقامة في طب الأسنان على اختبارين كتابيين كما يلي:
- اختبار في العلوم السريرية : ضارب 1.
ـ اختبار في العلوم الأساسية للفم والأسنان: ضارب 1.
ويدوم كل اختبار ساعتان (2 س) ويسند لكل اختبار منهما عدد من 0 إلى 20.
ويشمل كل اختبار جميع المواضيع المكونة له والمنصوص عليها ببرنامج المناظرة الملحق بالنص الفرنسي لهذا القرار. كما يشتمل كل اختبار على جميع أصناف الأسئلة الممكنة بما في ذلك:
- أسئلة ذات أجوبة مفتوحة وقصيرة.
- أسئلة ذات اختيارات متعددة.
- أسئلة ذات أجوبة تحريرية قصيرة.
- وضعيات سريرية.
ويمكن مراجعة وتحيين برنامج المناظرة الملحق بالنص الفرنسي لهذا القرار، عند الاقتضاء، بمقتضى قرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
تسهر المناظرة على أن تستمد الأسئلة المتعلقة بكل إختبار من أغلب المواضيع الواردة بالقائمة المنصوص عليها ببرنامج المناظرة.
الفصل 10 ـ يتم تقييم الاختبارين الكتابيين من قبل المناظرة، المشار إليها بالفصل 9 من هذا القرار والتي يتم أعضائها بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة.
وتتكون المناظرة من رئيس وثمانية (8) أعضاء رسميين وأربعة (4) أعضاء نواب من اختصاصات مختلفة موزعين بالتساوي بين اختصاصات العلوم الأساسية والعلوم السريرية ويتم تعيينهم من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين في طب الأسنان المباشرين بكلية طب الأسنان بالمنستير بعد إجراء عملية قرعة في جلسة علنية بمشاركة المترشحين من المدرسين الحاضرين والتي تدون نتائجها بمحضر.
الفصل 11 ـ تضبط اللجنة الوطنية للإقامة في طب الأسنان قائمة أبجدية للأساتذة المترشحين المنصوص عليهم بالفصل 10 من هذا القرار. ويتمّ الإعلام بها عن طريق التعليق بمقر كلية طب الأسنان بالمنستير أو بأي طريقة أخرى ملاءمة.
الفصل 12 ـ مع مراعاة عدد المراكز المفتوحة، يشترط للنجاح في المناظرة أن لا يقل معدل الأعداد التي تحصل عليها المترشح في الاختبارين على عشرة (10) من عشرين (20).
ويعتبر إقصائيا كل عدد أقل من 06/20 متحصل عليه في أحد الاختبارين.
الفصل 13 ـ تضبط المناظرة، حسب التفوّق، قائمة في المترشحين التونسيين بكامل أصنافهم المصرح بنجاحهم مع مراعاة أحكام الفصل عدد 17 من الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، المشار إليه أعلاه.
وتصرح اللجنة، من بين هذه القائمة، بنجاح المترشحين التونسيين بجميع أصنافهم باعتماد الترتيب التفاضلي وغير المتحصلين على عدد إقصائي.
وإذا كان عدد الناجحين من بين أطباء أسنان العمومية يفوق نسبة العشرة بالمائة (10%) من بين مجموع الخطط المفتوحة، فإن أطباء أسنان العمومية المقبولين الزائدين عن هذه النسبة يعتبرون ناجحين خارج نظام التكوين المستمر.
ويمكن التصريح بنجاح المترشحين ذوي الأجنبية الذين تحصلوا على مجموع أعداد يساوي أو يفوق مجموع أعداد آخر مترشح تونسي ناجح وغير المتحصلين على عدد إقصائي، زيادة على العدد المحدد في حدود 10% من مجموع المراكز المفتوحة.
يمكن للمترشحين من أطباء الأسنان للصحة العسكرية والضباط التلاميذ أطباء الأسنان التناظر بعنوان المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وذلك في حدود خمسة بالمائة (%5) من مجموع المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الصحة. وفي صورة النجاح، لا يمكن للمترشحين المعنيين بالأمر اختيار الاختصاص إلا في حدود المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وحسب الجدارة.
ويمكن تسمية المترشحين من أطباء الأسنان للصحة العسكرية والضباط التلاميذ أطباء الأسنان الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح مدني ناجح وغير المتحصلين على عدد إقصائي وذلك في حدود المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
وعند التساوي بين المترشحين يكون العدد المسند في اختبار العلوم الأساسية للفم والأسنان مرجحا.
الفصل 14 ـ يجب على المترشحين الناجحين في المناظرة أن يختاروا قبل مباشرة مهامهم اختيار الاختصاص وذلك وفقا لترتيبهم وحسب عدد المراكز المفتوحة في كل اختصاص.
وفي حال حصول شغورات على مستوى المراكز المفتوحة بالمناظرة، يمكن اللجوء إلى قائمة الانتظار لسدها وذلك باعتماد الترتيب التفاضلي حسب الجدارة وفي أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ الاختيار.
الفصل 15 ـ يتسلم المترشحون الناجحون في المناظرة وظائفهم كمقيمين خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي الموالي للإعلان عن نتيجة المناظرة.
الفصل 16 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 21 أكتوبر 1982، المشار إليه أعلاه.
الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون