أمر حكومي عدد 815 لسنة 2018 مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 815 لسنة 2018 مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
كلفت السيدة ضحى العكاري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مكتب النشاط الحكومي والبرلماني بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات مدير عام مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلفت السيدة ضحى العكاري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مكتب النشاط الحكومي والبرلماني بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات مدير عام مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون