قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة الإقامة في طب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة الإقامة في طب الأسنان.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة الإقامة في طب الأسنان.
قررا ما يأتي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 22 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة الإقامة في طب الأسنان لانتداب (40) مقيما للأقسام الاستشفائية وشعب كلية طب الأسنان بالمنستير طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لأطباء الأسنان للصحة العمومية الذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل، في حدود 10% من مجموع المراكز المفتوحة للتناظر في الاختصاصات التالية :
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص طب وجراحة الفم،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم أنسجة اللثة،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص طب أسنان الأطفال والوقاية.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 22 أكتوبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
عماد الحمامي
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المؤرخ في 2 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة الإقامة في طب الأسنان.
قررا ما يأتي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 22 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة الإقامة في طب الأسنان لانتداب (40) مقيما للأقسام الاستشفائية وشعب كلية طب الأسنان بالمنستير طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لأطباء الأسنان للصحة العمومية الذين لهم خمس سنوات أقدمية على الأقل، في حدود 10% من مجموع المراكز المفتوحة للتناظر في الاختصاصات التالية :
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص طب وجراحة الفم،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص علم أنسجة اللثة،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص طب أسنان الأطفال والوقاية.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 22 أكتوبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون