قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 17 سبتمبر 2018.
كلف السيد فرج ساسي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير دراسة إشكالات تنفيذ أحكام المحكمة العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة.
كلف السيد فرج ساسي، متفقد مركزي للملكية العقارية، بمهام كاهية مدير دراسة إشكالات تنفيذ أحكام المحكمة العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون