قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 5 سبتمبر 2018.
كلف السيد فتحي الجريء، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 3 سبتمبر 2018.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد فتحي الجريء، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بديوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 3 سبتمبر 2018.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون