أمر حكومي عدد 817 لسنة 2018 مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 817 لسنة 2018 مؤرخ في 2 أكتوبر 2018.
أنهيت تسمية السيدة سكينة الرحماني حرم تركي، متصرف رئيس، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 1 جويلية 2018.
أنهيت تسمية السيدة سكينة الرحماني حرم تركي، متصرف رئيس، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 1 جويلية 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون