قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 17 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة بسمة الطرخاني، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مديرة الشؤون القانونية والعرائض بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة.
كلفت السيدة بسمة الطرخاني، محرر أول للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مديرة الشؤون القانونية والعرائض بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون