قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مقيمين في الصيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب مقيمين في الصيدلة.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الصيدلة، المنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة، والمنقح بالقرار المؤرخ في 18 ماي 2018.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 21 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة إقامة في الصيدلة لانتداب 60 مقيما للأقسام الاستشفائية وشعب التعليم بالكلية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار التنظيمي للمناظرة المذكورة أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة من الفصل 2 من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله :
1 ـ بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار الكيمياء الإحيائية 7
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الأحياء الدقيقة 7
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم أمراض الدم 7
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الطفيليات 4
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الفيروسات 3
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم السموميات 3
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم المناعة 4
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس 1
2 ـ صيدلة استشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار صيدلة جالونسية 3
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار صيدلة سريرية 2
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار كيمياء تحليلية 3
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار علم الأدوية 3
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار الفيزياء الإحيائية 1
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار الكيمياء العلاجية 2
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار الكيمياء العضوية 1
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي 2
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار علم إدراك العقاقير 1
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لصيادلة العمومية في إطار التكوين المستمر، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 2 من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله:
1 ـ بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار الكيمياء الإحيائية 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الأحياء الدقيقة 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم أمراض الدم 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الطفيليات 1
2 ـ صيدلة استشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار صيدلة سريرية 1
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار علم الأدوية 1
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 19 أكتوبر 2018.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
عماد الحمامي
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الصيدلة، المنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الصيدلة، والمنقح بالقرار المؤرخ في 18 ماي 2018.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم 21 نوفمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة إقامة في الصيدلة لانتداب 60 مقيما للأقسام الاستشفائية وشعب التعليم بالكلية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار التنظيمي للمناظرة المذكورة أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالفقرة الأولى والفقرة الثانية والفقرة الثالثة من الفصل 2 من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله :
1 ـ بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار الكيمياء الإحيائية 7
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الأحياء الدقيقة 7
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم أمراض الدم 7
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الطفيليات 4
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الفيروسات 3
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم السموميات 3
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم المناعة 4
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس 1
2 ـ صيدلة استشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار صيدلة جالونسية 3
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار صيدلة سريرية 2
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار كيمياء تحليلية 3
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار علم الأدوية 3
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار الفيزياء الإحيائية 1
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار الكيمياء العلاجية 2
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار الكيمياء العضوية 1
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار الفيزيولوجيا البشرية والاستكشاف الوظيفي 2
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار علم إدراك العقاقير 1
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة لصيادلة العمومية في إطار التكوين المستمر، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل، طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 2 من الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، في الاختصاصات والاختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله:
1 ـ بيولوجيا عدد المراكز المفتوحة
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار الكيمياء الإحيائية 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الأحياء الدقيقة 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم أمراض الدم 1
البيولوجيا الطبية البشرية : اختيار علم الطفيليات 1
2 ـ صيدلة استشفائية وصناعية عدد المراكز المفتوحة
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار صيدلة سريرية 1
صيدلة استشفائية وصناعية : اختيار علم الأدوية 1
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 19 أكتوبر 2018.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون