Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس خلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 أكتوبر 2018.
أنهي تكليف السيد خالد الميموني، متفقد للشباب والطفولة، من مهام تسيير خلية المتابعة والتقييم بالإدارة العامة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟