قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس خلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 أكتوبر 2018.
أنهي تكليف السيد خالد الميموني، متفقد للشباب والطفولة، من مهام تسيير خلية المتابعة والتقييم بالإدارة العامة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
أنهي تكليف السيد خالد الميموني، متفقد للشباب والطفولة، من مهام تسيير خلية المتابعة والتقييم بالإدارة العامة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون