قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 17 سبتمبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 17 سبتمبر 2018.
كلفت السيدة منيرة لملوم، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام تحيين الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقبلي.
كلفت السيدة منيرة لملوم، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام رئيس مصلحة دراسة إشكالات تنفيذ أحكام تحيين الرسوم العقارية بالإدارة الجهوية للملكية العقارية بقبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون