قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 وبالقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 25 ديسمبر 2018 والأيام الموالية، مناظرة بالمواد لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 والمنقح بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 وبالقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لحاجيات وزارة في الاختصاصات التالية:
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص علاج الأسنان التحفظي،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص البدائل الثابتة للأسنان،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص طب أسنان الأطفال والوقاية.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 23 نوفمبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
عماد الحمامي
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 وبالقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 25 ديسمبر 2018 والأيام الموالية، مناظرة بالمواد لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 والمنقح بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 وبالقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة لحاجيات وزارة في الاختصاصات التالية:
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص علاج الأسنان التحفظي،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص البدائل الثابتة للأسنان،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص طب أسنان الأطفال والوقاية.
الفصل 3 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 23 نوفمبر 2018.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون