Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات من تاريخ صدور الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، مهندسو الأشغال المترسمون في رتبتهم والبالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمتوفر فيهم شرط خمس عشرة (15) سنة على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه، بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم تسجيل قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه، أن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمترشح،
ـ نسخة من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة للخمس (5) سنوات الأخيرة،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة،
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح، يتضمن المهام والأنشطة والأعمال التي قام بها والمشاريع المنجزة من قبل الوزارة والتي شارك فيها أو في إعداد الدراسات لها خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة، ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر إسناد عدد تقييمي للمترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أداءه لعمله.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يعين أعضاؤها بمقتضى مقرر من وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
ـ المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات المنظمة من قبل الإدارة للخمس سنوات الأخيرة،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل الرابع (4) أعلاه،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 5 أعلاه.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وتضبط الضوراب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة، وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟