Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 21 جوان 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 7 من القرار المؤرخ في 21 جوان 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 7 (جديد): تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح (نقطة واحدة (1) بحساب كل سنة أقدمية)،
ـ أقدمية المترشح في رتبة أخصائي نفساني (نقطتان (2) بحساب كل سنة أقدمية)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة لتقييم نوعية أداء المترشح للمهام الموكولة له ومردوديته وانضباطه. يتراوح هذا العدد بين الصفر (0) والعشرين (20)،
ـ فترات التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين اللتين تسبقان تاريخ ختم الترشحات (نصف نقطة (0.5) عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح على أن لا يتجاوز العدد المسند الجملي أربع نقاط (4))،
ـ تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة التي تسبق تاريخ ختم الترشحات بخمس (5) نقاط،
ـ تنفيل الشهائد العلمية بعدد أقصاه خمس عشرة (15) نقطة بالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على شهائد علمية تفوق الشهادة المشترطة للانتداب في رتبة أخصائي نفساني وذلك على النحو التالي :
* الدكتوراه أو معادلة لها : خمس عشرة (15) نقطة،
* الماجستير أو معادلة لها : سبع (7) نقاط.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟