قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 أكتوبر 2018.
كلف السيد فوزي بوضلعة، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير التظاهرات الشبابية بإدارة التظاهرات والاتصال والتبادل الشبابي بالإدارة العامة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلف السيد فوزي بوضلعة، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير التظاهرات الشبابية بإدارة التظاهرات والاتصال والتبادل الشبابي بالإدارة العامة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون