Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات لانتداب أطباء بياطرة صحيين أولين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير مؤرخ في 2 أكتوبر 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات لانتداب أطباء بياطرة صحيين أولين.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة يوم 6 ديسمبر 2018 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات لانتداب 3 أطباء بياطرة صحيين أولين طبقا لأحكام الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 وأحكام القرار المؤرخ في 16 مارس 2009 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 6 نوفمبر 2018.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أكتوبر 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير
عماد الحمامي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟