قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 أكتوبر 2018.
كلف السيد قاسم بوسودة، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة العلاقة مع الجمعيات بإدارة التظاهرات والاتصال والتبادل الشبابي بالإدارة العامة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلف السيد قاسم بوسودة، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة العلاقة مع الجمعيات بإدارة التظاهرات والاتصال والتبادل الشبابي بالإدارة العامة للشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون