Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 69 لسنة 2017 مؤرخ في 15 ماي 2017 يتعلق بنشر اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا المبرمة بتونس في أول أكتوبر 2015.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 69 لسنة 2017 مؤرخ في 15 ماي 2017 يتعلق بنشر اتفاقية بين الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا المبرمة بتونس في أول أكتوبر 2015.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جانفي 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا والمبرمة بتونس في أول أكتوبر 2015،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 21 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جانفي 2017 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا المبرمة بتونس في أول أكتوبر 2015،
وعلى اتفاقية بين الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا المبرمة بتونس في أول أكتوبر 2015.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اتفاقية الضمان الاجتماعي، الملحقة بهذا الأمر الرئاسي، المبرمة بتونس في أول أكتوبر 2015 بين الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
اتفاقية بين
الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا
إن الجمهورية التونسية وجمهورية بلغاريا (والمشار إليهما في ما يلي بـ"الطرفين المتعاقدين")،
رغبة منهما في تنظيم العلاقات المتبادلة بين دولتيهما في مجال الضمان الاجتماعي.
اتفقتا على ما يلي :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
1 ـ لغرض تطبيق هذه الاتفاقية :
أ ـ تعني "بلغاريا" و "تونس" على التوالي :
ـ بلغاريا : بلغاريا ويقصد بها عند استعمالها في معناها الجغرافي التراب والبحر الإقليمي الذي تمارس عليه سيادتها الوطنية وكذلك التراب القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمارس عليها حقوقها السيادية وولايتها القضائية طبقا للقانون الدولي.
ـ تونس : الجمهورية التونسية وتشمل التراب والفضاءات البحرية التي تمارس عليها تونس سيادتها (التراب القاري والجزر والمياه الداخلية والبحر الإقليمي) والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي تمارس عليها تونس سيادتها وولايتها القضائية طبقا للقانون الدولي.
ب ـ تعني "مواطن" :
* بالنسبة لبلغاريا : المواطن البلغاري بالمعنى المقصود في الجمهورية البلغارية.
* بالنسبة لتونس : له التونسية حسب التشريع التونسي.
ج ـ تعني "تشريع" القوانين والتراتيب المشار إليها بالفصل 2 من هذه الاتفاقية.
د ـ تعني "سلطة مختصة" :
* بالنسبة لتونس : الوزارة أو الوزارات أو سلطات أخرى لها علاقة بتشريع الضمان الاجتماعي.
* بالنسبة لبلغاريا : وزارة العمل والسياسة الاجتماعية.
هـ ـ تعني "مؤسسة" أو مؤسسة أو هيكل مكلف بتطبيق التشريع المشار إليه بالفصل الثاني من هذه الاتفاقية أو مؤسسة معينة من قبل السلطة المختصة.
و ـ تعني "مؤسسة مختصة" المؤسسة التي تم لديها على الشخص عند طلب المنافع، أو التي يستحق منها المنافع أو سيتكون له استحقاق للمنافع لديها.
ز ـ تعني "الإقامة" مقر الإقامة المعتاد للشخص.
ح ـ تعني "إقامة" الإقامة المؤقتة.
ط ـ تعني "الشخص المؤمن عليه" أحد الطرفين المتعاقدين الذي يخضع أو كان خاضعا لتشريع أي من الطرفين المتعاقدين.
ي ـ تعني "فرد من العائلة" فرد من العائلة حسب التشريع المنطبق لأي من الطرفين المتعاقدين.
ك ـ تعني "فترة تأمين" أي فترة من المساهمات المعترف بها والمنجزة في ظل تشريع أي من الطرفين المتعاقدين، وأي فترة أخرى معترف بمعادلتها لفترة مساهمة في ظل ذلك التشريع.
ل ـ تعني "منفعة" بالنسبة لأي من الأطراف المتعاقدة كل منفعة نقدية أو جراية أو راتب منصوص عليه بالتشريع المشار إليه بالفصل 2 من هذه الاتفاقية، وتشمل كذلك كل ملحق أو زيادات منطبقة على مثل هذه المنفعة النقدية، أو الجراية أو الراتب.
م ـ تعني "باق على قيد الحياة" كل شخص معرف ومقبول كذلك حسب التشريع الذي تستحق المنافع بعنوانه.
ن ـ تعني "لاجئ" كل شخص تم قبوله كذلك حسب الفصل الأول من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 جويلية 1951 والبروتوكول المتعلق بوضع اللاجئين لسنة 1967.
س ـ تعني "عديم الجنسية" كل شخص تم قبوله كذلك حسب الفصل الأول من الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر 1954.
2 ـ تأخذ كل الألفاظ والعبارات الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني التي تعطيها إياها التشريعات ذات الصلة.
الفصل 2
مجال التطبيق المادي
1 ـ تنطبق هذه الاتفاقية على التشريع التالي :
بالنسبة لبلغاريا :
التشريع المتعلق بنظام فيما يتعلق بـ :
* جرايات فترات والشيخوخة وجرايات العجز بسبب المرض عامة.
* جرايات الباقين على قيد الحياة من أي نوع من الأنواع المذكورة أعلاه.
بالنسبة لتونس :
* التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص بالنسبة لجرايات العجز وجرايات التقاعد وجرايات الشيخوخة وجرايات الباقين على قيد الحياة.
2 ـ تنطبق هذه الاتفاقية على كل تشريع مستقبلي يعدل،
أو يضيف أو يعزز أو يعوض التشريع المحدد بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
3 ـ بصرف النظر عن أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل، لا تنطبق هذه الاتفاقية على القوانين أو التي توسع مجال التشريع القائم لأحد الطرفين المتعاقدين إلى فئات جديدة من المستفيدين، إذا قامت السلطة المختصة لذلك الطرف المتعاقد بإعلام السلطة المختصة للطرف المتعاقد الآخر كتابيا في غضون ستة أشهر من تاريخ نشر هذه القوانين أو التراتيب، بأن هذا التوسيع لا يشمل الاتفاقية.
الفصل 3
مجال التطبيق الشخصي
تنطبق هذه الاتفاقية على :
أ ـ الأشخاص المؤمن عليهم الذين يخضعون أو كانوا خاضعين لتشريع أحد أو كلا الطرفين المتعاقدين.
ب ـ الأشخاص عديمي أو اللاجئين المقيمين داخل أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.
ج ـ أشخاص آخرين انجرت لهم حقوق نتيجة لحقوق الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة "أ" و "ب".
الفصل 4
المساواة في المعاملة
ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، وتطبيقا لتشريع طرف متعاقد، يحظى مواطنو كلا الطرفين المتعاقدين المقيمين بصفة دائمة أو مؤقتة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر بمعاملة متساوية مع مواطني ذلك الطرف المتعاقد.
الفصل 5
تحويل المنافع
ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية، فإن المنفعة المسداة وفق تشريع أحد الطرفين المتعاقدين لا يجوز تخفيضها أو تغييرها أو تعليقها أو إنهاؤها بسبب إقامة الشخص المعني بصفة دائمة أو مؤقتة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، ويتم إسداء المنفعة فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.
العنوان الثاني
التشريع المنطبق
الفصل 6
أحكام عامة
1 ـ ما لم ينص على خلاف ذلك بهذا العنوان، فإن الشخص الأجير الذي يعمل فوق تراب طرف متعاقد يخضع في نطاق عمله فقط لتشريع ذلك الطرف المتعاقد.
2 ـ إن الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص ويقيم بصفة اعتيادية فوق تراب طرف متعاقد ويعمل فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر أو فوق تراب الطرفين المتعاقدين يخضع في نطاق عمله فقط لتشريع الطرف المتعاقد الأول.
3 ـ إن الشخص الأجير الذي يعمل فوق تراب الطرفين المتعاقدين أو يعمل لحسابه الخاص فوق تراب طرف متعاقد ويتم تشغيله فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر يخضع فقط لتشريع الطرف المتعاقد الذي يقيم فوق ترابه عادة.
4 ـ يخضع الموظفون والأشخاص المعتبرين كذلك حسب تشريع طرف متعاقد والذين يتم إرسالهم للعمل فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر فقط إلى تشريع الطرف المتعاقد الأول.
الفصل 7
العملة الملحقون
إذا كان الشخص الأجير في خدمة صاحب منشأة يوجد مقرها الرئيسي فوق تراب طرف متعاقد والذي يتم إرساله من قبل مؤجره للعمل فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر، فإن تشريع الطرف المتعاقد الأول هو الذي ينطبق على تلك الفترة من العمل على أن لا تزيد عن 24 شهرا وكما لو كان العامل الأجير يعمل فوق تراب الطرف المتعاقد الأول. وينطبق هذا الفصل أيضا على العامل الأجير الذي تم إرساله من قبل مؤجره إلى تراب أحد الطرفين المتعاقدين للعمل في شركة تابعة له أو في فرع منها فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر.
الفصل 8
التنقل الدولي
1 ـ يخضع الأشخاص الذين يعملون على ظهر سفينة أو مركب ترفع علم أحد الطرفين المتعاقدين لتشريع ذلك الطرف المتعاقد.
2 ـ إذا قامت مؤسسة للنقل الجوي، البري أو البحري لها مقرها الرئيسي فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين بإرسال عامل إلى تراب الطرف المتعاقد الآخر، فإن تشريع الطرف الأول هو المنطبق فيما يتعلق بالعامل الأجير كما لو كان يعمل فوق تراب الطرف الأول.
الفصل 9
البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية
1 ـ يخضع أفراد التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية وأفراد عائلاتهم وكذلك الأشخاص الذين هم في خدمة شخصية لأفراد تلك التمثيليات والمراكز القنصلية الذين تم إرسالهم إلى تراب الطرف المتعاقد الآخر لتشريع دولة الإيفاد.
2 ـ يخضع الأشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل والذين لم يتم إرسالهم، لتشريع الطرف المتعاقد الذي يقع فوق ترابه التمثيل الدبلوماسي المذكور أو المركز القنصلي.
3 ـ يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة 2 من هذا الفصل والذين هم من مواطني الطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه التمثيل الدبلوماسي أو المركز القنصلي أن يختاروا وفي غضون ستة أشهر من بداية العمل أو من بدء نفاذ هذه الاتفاقية تطبيق تشريع ذلك الطرف المتعاقد على وضعيتهم.
الفصل 10
استثناءات لأحكام الفصول من 6 إلى 9
بناء على طلب مشترك من الأجير ومؤجره، أو من الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، يجوز للسلطات المختصة
أو المؤسسات التابعة للطرفين المتعاقدين، أن تتفق على استثناء للفصول من 6 إلى 9 من هذه الاتفاقية.
العنوان الثالث
أحكام متعلقة بالمنافع
الفصل 11
المنفعة المستقلة
إذا توفرت شروط استحقاق المنفعة حسب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين بغض النظر عن فترات المنجزة وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يتعين على مؤسسة الطرف المتعاقد الأول تحديد الحق ومقدار المنفعة حصريا على أساس فترات والدخل المنجزة وفقا لتشريع ذلك الطرف المتعاقد.
الفصل 12
تجميع فترات
1 ـ إذا كانت فترات قد أنجزت في ظل تشريع الطرفين المتعاقدين، فإن المؤسسة المختصة لكل طرف متعاقد وعند تحديد استحقاق المنافع في ظل التشريع الذي تطبقه تأخذ بعين الاعتبار إن اقتضى الأمر فترات المنجزة في ظل تشريع الطرف المتعاقد الآخر شرط أن لا تتراكب فترات هذه مع فترات تأمين منجزة في ظل تشريعها.
2 ـ إذا ما اشترط تشريع طرف متعاقد للاستفادة بالمنافع ضرورة إنجاز فترات تأمين في ظل نشاط يشمله نظام خصوصي، أو أن يكون افتتاح الحق في المنافع مشروطا بإنجاز فترات تأمين محددة في ظل نشاط خصوصي أو مهنة، فإن الفترات المنجزة في ظل تشريع الطرف المتعاقد الآخر هي التي تؤخذ وحدها بعين الاعتبار لتحديد الحق في تلك المنافع إذا كانت هذه الفترات منجزة في نظام مطابق وإن تعذر ذلك في مهنة مماثلة. وإذا كان تجميع فترات لا يفتتح الحق في المنافع في ظل نشاط يشمله نظام خصوصي فإنه يتم تجميع فترات هذه وفق النظام العام للتأمين.
الفصل 13
احتساب المنافع
في الحالات التي تم عرضها بالفقرة 1 من الفصل 12، يتم تحديد مقدار المنفعة بناء على التشريع الخاص لكل طرف متعاقد، بالنسبة لفترة المنجزة في ظل تشريع الطرف المختص والدخل الذي استحقت لأجله المساهمات.
الفصل 14
فترات المنجزة في دولة ثالثة
إذا لم يفتتح الشخص الحق في جراية في ظل تشريعات الأطراف على أساس فترات التي تم تجميعها وفقا للفصل 12، فإن المؤسسات المختصة للأطراف تأخذ بعين الاعتبار، بالنسبة للمدة الضرورية لبلوغ ما يتطلبه التشريع، فترات المنجزة في ظل تشريع دولة ثالثة تربطها اتفاقية بكلا الطرفين المتعاقدين إذا لم تكن هذه المدة متراكبة مع فترة تأمين أخرى في ظل تشريعات الطرفين المتعاقدين وحسب ما تنص عليه الاتفاقية مع الطرف الثالث.
الفصل 15
فترات التي تقل عن سنة واحدة
إذا كان مجموع فترات المنجزة في ظل تشريع أحد الطرفين أقل من سنة واحدة، وإن لم تأخذ بعين الاعتبار إلا هذه الفترات، ولم يفتتح الحق في منفعة بعنوان ذلك التشريع، فإن المؤسسة المختصة لذلك الطرف لا تكون مطالبة بدفع منفعة بالنسبة لهذه الفترات. إلا أن هذه الفترات تؤخذ بعين الاعتبار من المؤسسة المختصة للطرف الآخر لتحديد افتتاح الحق واحتساب المنفعة في ظل تشريع هذا الطرف وذلك تطبيقا لهذا العنوان من الاتفاقية.
الفصل 16
تخفيض وتعليق وإنهاء المنافع
بالنسبة للأشخاص الذين تشملهم هذه الاتفاقية، فإن تشريعات كلا الطرفين المتعاقدين المتعلقة برفض وتخفيض وتعليق وإنهاء المنافع لا تنطبق دون الأخذ بعين الاعتبار أن المنافع المدفوعة تكون من نفس النوع الواحد أو من أنواع مختلفة.
العنوان الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 17
الاتفاق الإداري
1 ـ تتولى السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين إبرام اتفاق إداري لتحدد التدابير اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
2 ـ يتم المؤسسات والمؤسسات المختصة للطرفين المتعاقدين في الاتفاق الإداري.
الفصل 18
تبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة
1 ـ تتولى السلطات والمؤسسات المختصة للطرفين المتعاقدين وفي نطاق سلطاتها الخاصة :
أ ـ تبادل أية معلومة لازمة لتطبيق هذه الاتفاقية مع بعضها البعض وفي إطار ما يسمح به التشريع الذي تخضع له.
ب ـ مساعدة بعضها البعض فيما يتعلق بتحديد استحقاق منفعة أو دفع أية منفعة بموجب هذه الاتفاقية أو التشريع الذي تنطبق في إطاره هذه الاتفاقية.
ت ـ تبادل المعلومات المتعلقة بالتدابير التي تم اتخاذها لتطبيق هذه الاتفاقية وبالتغييرات الطارئة على تشريعها متى كانت من شأنها التأثير على تطبيق الاتفاقية وذلك في أحسن الآجال.
2 ـ المساعدة المنصوص عليها بالفقرة الفرعية 1 "ب" من هذا الفصل تكون مجانا، مع مراعاة أي استثناءات يتم الاتفاق عليها في الإجراءات الإدارية عملا بالفقرة 1 من الفصل 17.
3 ـ الاختبارات الطبية المستوجبة في ظل تشريع أحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالشخص المقيم فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر تكون بناء على طلب المؤسسة المختصة للطرف المتعاقد الآخر الذي يوجد به مقر إقامة الشخص.
الفصل 19
سرية المعلومة
ما لم يشترط خلاف ذلك بالأنظمة الوطنية لطرف متعاقد، فإن إحالة المعلومات حول شخص تكون وفقا لهذه الاتفاقية إلى السلطة المختصة أو مؤسسة ذلك الطرف المتعاقد عن طريق السلطة المختصة أو المؤسسة للطرف المتعاقد الآخر وتستخدم حصرا لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية والتشريع الذي تنطبق في إطاره هذه المعلومات التي تحصلت عليها السلطة المختصة
أو مؤسسة الطرف المتعاقد تخضع للأنظمة الوطنية لذلك الطرف المتعاقد وذلك لحماية خصوصية وسرية البيانات الشخصية.
الفصل 20
الإعفاء من الرسوم والمصادقة
1 ـ إذا ما اشترط تشريع طرف متعاقد أن تقديم أية وثيقة إلى سلطته المختصة أو إلى مؤسسته يكون معفى كليا أو جزئيا من الرسوم، فإن الإعفاء ينطبق أيضا على المراسلات المحالة إلى السلطة المختصة أو مؤسسة الطرف المتعاقد الآخر في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية.
2 ـ تعفى الوثائق والشهائد المقدمة لأغراض هذه الاتفاقية من متطلبات المصادقة من قبل السلطات الدبلوماسية
أو القنصلية.
الفصل 21
لغة التخاطب
1 ـ يجوز للسلطات المختصة ومؤسسات الطرفين المتعاقدين أن تتراسل مباشرة مع بعضها البعض وكذلك مع أي شخص، بغض النظر عن مكان إقامته، عندما يكون ذلك ضروريا لتطبيق هذه الاتفاقية أو التشريع الذي تنطبق في إطاره، يتم تحرير المراسلات باللغة الرسمية لأحد الطرفين المتعاقدين أو باللغة الإنجليزية.
2 ـ لا يمكن رفض طلب أو وثيقة من قبل سلطة مختصة
أو مؤسسة طرف متعاقد فقط لأنه محرر باللغة الرسمية للطرف المتعاقد الآخر.
الفصل 22
تقديم المطالب والتصاريح والدعاوى
1 ـ ما لم تنص أحكام هذه الاتفاقية خلاف ذلك، فإن كل مطلب أو تصريح أو يتم تقديمها للسلطة المختصة
أو لمؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين بغرض تطبيق هذه الاتفاقية تعتبر كمطلب أو تصريح أو تم تقديمها لدى السلطة المختصة أو مؤسسة الطرف المتعاقد الآخر.
2 ـ تعتبر أي مطالبة بمنفعة مقدمة في ظل تشريع طرف متعاقد كمطالبة بمنفعة في ظل تشريع الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يشترط مقدم الطلب صراحة أن الحق في المنفعة يتم تحديده فقط وفقا لتشريع الطرف المتعاقد الأول.
3 ـ إن المطلب أو التصريح أو التي يتعين تقديمها وفقا لتشريع أحد الطرفين المتعاقدين خلال أجل محدد إلى السلطة المختصة أو المؤسسة، تعد كما لو تم إرسالها في نفس الأجل لدى السلطة المختصة أو المؤسسة ذات الصلة للطرف المتعاقد الآخر.
4 ـ تنفيذا لأحكام الفقرة 1 و 2 من هذا الفصل، يجب على السلطة المختصة أو المؤسسة المذكورة إرسال المطالب والتصاريح والدعاوى فورا إلى السلطة المختصة ذات الصلة
أو مؤسسة الطرف المتعاقد الآخر مع ذكر تاريخ تسلم الوثيقة.
الفصل 23
استرداد ما تم دفعه دون موجب قانوني
1 ـ إذا ما دفعت مؤسسة مختصة لأحد الطرفين المتعاقدين للمستفيد بأحكام هذه الاتفاقية مبلغا يفوق ذلك الذي له الحق فيه، فإنه يمكن لهذه المؤسسة أن تطلب من مؤسسة الطرف المتعاقد الآخر المسؤولة عن دفع منافع مقابلة لهذا الشخص حجز المبلغ الزائد من المبالغ التي تصرفها له. تتولى هذه المؤسسة المختصة تحويل المبلغ الذي تم حجزه إلى مؤسسة الطرف المتعاقد الآخر.
2 ـ إذا تعذر استرداد المبالغ المدفوعة دون وجه قانوني عملا بالفقرة الأولى من هذا الفصل تنطبق الإجراءات التالية :
أ ـ إذا دفعت المؤسسة المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين للمستفيد مبلغا يفوق ما يستحقه، يمكن لهذه المؤسسة وفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها بالتشريع الذي تطبقه أن تطلب من مؤسسة الطرف المتعاقد الآخر المسؤولة عن دفع المنافع للمستفيد أن تقتطع المبلغ الذي تم دفعه بالزيادة من المستحقات التي ستصرفها له.
تتولى المؤسسة المختصة للطرف المتعاقد الآخر خصم ذلك المبلغ وفق الشروط والحدود المسموح بها في ظل التشريع الذي تطبقه كما لو كانت هي من تولت الدفع بالزيادة وتتولى تحويله لمؤسسة الطرف المتعاقد الآخر.
ب ـ إذا ما دفعت المؤسسة المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين تسبقة للمستفيد في ظل تشريعها، يمكن لها أن تطلب من المؤسسة المختصة للطرف المتعاقد الآخر خصم مبلغ التسبقة من المستحقات الراجعة للمستفيد بعنوان نفس الفترة. تتولى المؤسسة المختصة للطرف المتعاقد الآخر خصم المبلغ و تحويله للمؤسسة المختصة للطرف المتعاقد التي قدمت الطلب.
الفصل 24
دفع المنافع
1 ـ تحدد المؤسسة المختصة للطرف المتعاقد الحق في المنافع المؤسس وفقا لتشريعها و مقتضيات هذه الاتفاقية بعملة ذلك الطرف المتعاقد.
2 ـ يتم دفع المنافع الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية مباشرة للمستفيدين فوق تراب الطرف المتعاقد الآخر و يتم الدفع بعملة قابلة للتحويل الحر.
3 ـ إذا ما فرض طرف متعاقد قيودا على العملة أو تدابير أخرى مماثلة من شأنها أن تقيد الدفوعات و التحويلات أو تحويلات الأموال أو الأدوات المالية للأشخاص المتواجدين خارج تراب ذلك الطرف المتعاقد، فإنه يجب و دون تأخير، اتخاذ التدابير المناسبة لضمان دفع أي مبلغ يجب أن يدفع وفقا لهذه الاتفاقية للأشخاص الذين ينطبق عليهم التشريع المذكور بالفصل 2.
الفصل 25
فض النزاعات
1 ـ تتم تسوية جميع الخلافات فيما يتعلق بتأويل وتطبيق هذه الاتفاقية عبر المفاوضات المباشرة بين السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
2 ـ إذا استحالت تسوية الخلاف بهذه الطريقة، فإنه وبناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين أو كلا الطرفين المتعاقدين يرفع الخلاف إلى لجنة يتم تحديد تركيبتها وقواعدها الإجرائية باتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
العنوان الخامس
أحكام انتقالية ونهائية
الفصل 26
أحكام انتقالية ونهائية
1 ـ لا تمنح هذه الاتفاقية أي حق في المنافع بالنسبة لأي فترة سابقة لتاريخ دخولها حيز التنفيذ.
2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل ولتحديد الحق في المنافع طبقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإن كل فترة تأمين منجزة قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وغيرها من الأحداث ذات الصلة التي وقعت قبل ذلك التاريخ تؤخذ بعين الاعتبار.
3 ـ لا يمكن أن يؤثر تحديد افتتاح الحق في المنافع المكتسبة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق على حقوق ناشئة عنها.
4 ـ يمكن إعادة تحديد المنافع المحددة سابقا قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بناء على طلب إذا نتج تغيير فقط عن أحكام هذه الاتفاقية. يقدم المطلب خلال السنتين المواليتين لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ. بعد انقضاء مدة السنتين لا يستجاب لهذا المطلب.
5 ـ إذا أفضت إعادة تحديد المنافع من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عملا بمقتضيات الفقرة السابقة إلى انتفاء الاستحقاق أو إلى استحقاق مقدار أقل من المنفعة مقارنة بالمنفعة المدفوعة تاريخ تقديم المطلب طبقا للفقرة السابقة، فإنه يجب مواصلة دفع المبلغ السابق. يواصل كلا الطرفان المتعاقدان دفع المنفعة السابقة وبنفس المقدار المقدم في تاريخ تقديم المطلب ـ عند تنفيذ كلا الطرفين للاتفاقية وقلصت المنافع الناشئة قبل دخولها حيز التنفيذ.
6 ـ تطبيقا للفصل 7 من هذه الاتفاقية في حالة إرسال أشخاص إلى طرف متعاقد قبل تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تعتبر فترات العمل المشار إليها بذلك الفصل قد بدأت في ذلك التاريخ.
الفصل 27
الدخول حيز النفاذ
1 ـ تخضع هذه الاتفاقية للمصادقة.
2 ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي للشهر الذي تم فيه استلام الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر، عبر الطرق الدبلوماسية، استكماله كل متطلبات تشريعاته الوطنية لتنفيذ الاتفاقية.
الفصل 28
إنهاء الاتفاقية
1 ـ أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين خلال السنة الميلادية الجارية توجيه إشعار كتابي، عبر القنوات الديبلوماسية، لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية في 1 جانفي من السنة المقبلة. ولا يمكن أن يتجاوز القيام بالإشعار ثلاثة أشهر قبل نهاية السنة الميلادية السابقة.
2 ـ في صورة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فإن الحقوق المتعلقة بافتتاح الحق في المنافع أو دفع المنافع المكتسبة بمقتضاها تتم المحافظة عليها. يتولى الطرفين المتعاقدين اتخاذ للتفاوض بشأن الحقوق التي هي في طور الاكتساب.
إثباتا لما تقدم تولى الموقعون أدناه، المفوض لهما ذلك التوقيع على هذه الاتفاقية.
وقعت بتونس في أول أكتوبر 2015 في نظيرين أصليين باللغات العربية والبلغارية والانجليزية. وتتمتع النصوص الثلاث بنفس الحجية. وفي صورة الاختلاف في التأويل يتم اعتماد النص باللغة الانجليزية.
عن الجمهورية
التونسية عن
بلغاريا
أحمد عمار الينباعي
وزير الشؤون الاجتماعية إيفايلو جيورجياف كالفين
نائب الوزير الأول
وزير العمل والسياسة الاجتماعية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟