Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانـون عدد 41 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044

متوفر باللغة FR AR
قانـون عدد 41 لسنة 2017 مؤرخ في 30 ماي 2017 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة المحروقات(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من النقطة 9 من الفصل 10 والنقاط 1 و2 (الفقرة الفرعية 1) و5 من الفصل 19 من مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 أوت 1999 وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 10- 9 : (الفقرة الأولى جديدة):
يتمتع صاحب رخصة الاستكشاف بالحق الحصري في تحويل رخصته إلى رخصة بحث بشرط وفائه بالالتزامات المحمولة عليه طبقا للشروط المحددة بالاتفاقية الخاصة المبرمة بين السلطة المانحة والمستفيد.
الفصل 19 :
الفصل1.19 (جديد): تخول الاتفاقية الخاصة القيام بأعمال الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها كما تنظم العمليّات التي يقوم بها صاحب الرخصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة والمتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأنشطة الاستكشاف والبحث في المناطق التي تشملها رخصة الاستكشاف والبحث وامتيازات الاستغلال التي تتفرع عنها وتبرم هذه الاتفاقية طبقا لأحكام هذه المجلة وللتراتيب المتخذة لتطبيقها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 18 أفريل 2017.

الفصل 2.19 (الفقرة الفرعية 1 جديدة):
1 - الشروط التي يتم بمقتضاها إنجاز أنشطة الاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها ومنها بالخصوص الشروط التي تتعلق بتطبيق الفصول 10، 14، 17، 18، 23، 27، 28، 30، 31، 36، 37، 50، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، 92، 97، 98، 108 من هذه المجلة.
الفصل 5.19 (جديد) : تتم الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمقتضى قانون.
الفصل 2 ـ
1- تُدرج عبارة "الاستكشاف و" أو "استكشاف و" قبل لفظ "البحث" أو "بحث" وذلك حسب السياق بالفقرة "ش" من الفصل 2 والفصول 19 -3 و91 و92 و97 والفقرة "أ" من الفصل 98 من مجلة المحروقات.
2- تعوّض عبارة "تحدد في اقتسام الإنتاج" وعبارة
"هذا العقد" الواردتان بالفقرة "ث" من الفصل 98 من مجلة المحروقات على التوالي بعبارة "تحدد في الاتفاقية الخاصة" وعبارة "هذه الاتفاقية".
3- تعوّض عبارة "متفق عليها من باقي الإنتاج" الواردة بالفقرة "ج" من الفصل 98 من مجلة المحروقات بعبارة "من باقي الإنتاج متفق عليها بالاتفاقية الخاصة".
الفصل 3 ـ لا تنطبق أحكام هذا القانون على الاتفاقيات الخاصة التي تم إبرامها قبل دخوله حيز النفاذ إلا في حالة تعديلها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 30 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟