أمر حكومي عدد 662 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 662 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ماي 2017.
كلّف السيد فيصل الوشتاتي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد فيصل الوشتاتي، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بباجة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون