أمر حكومي عدد 664 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للصناعات التقليدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 664 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للصناعات التقليدية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في (11 ربيع الثاني 1379) 14 أكتوبر 1959 الصادر في إحداث ديوان قومي للصناعة التقليدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 1 لسنة 1965 المؤرخ في 15 فيفري 1965 والمصادق عليه بالقانون عدد 6 لسنة 1965 المؤرخ في 19 أفريل 1965 وبالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2041 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للصناعات التقليدية،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية، وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، والنصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للصناعات التقليدية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل. وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالديوان الوطني للصناعات التقليدية.
الفصل 3 ـ يدعى الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى إعداد دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقة الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ وزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزيرة المالية مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في (11 ربيع الثاني 1379) 14 أكتوبر 1959 الصادر في إحداث ديوان قومي للصناعة التقليدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 1 لسنة 1965 المؤرخ في 15 فيفري 1965 والمصادق عليه بالقانون عدد 6 لسنة 1965 المؤرخ في 19 أفريل 1965 وبالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 اوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2041 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الديوان الوطني للصناعات التقليدية،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية، وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، والنصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للصناعات التقليدية طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل. وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة به طبقا لأحكام الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالديوان الوطني للصناعات التقليدية.
الفصل 3 ـ يدعى الديوان الوطني للصناعات التقليدية إلى إعداد دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقة الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ وزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزيرة المالية مكلفتان، كل فيما يخصها، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون