أمر حكومي عدد 652 لسنة 2017 مؤرخ في 2 جوان 2017 يتعلق بالمصادقة على عقد لزمة وكراس الشروط لإشغال واستغلال أجزاء من الملك العمومي البحري بسبخة الهنشيرات، بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، وذلك لإقامة وحدات صناعية لمعالجة مياه الرجيع لاستخراج مادة كلورير البوتاسيوم وغيره من المشتقات المماثلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 652 لسنة 2017 مؤرخ في 2 جوان 2017 يتعلق بالمصادقة على لزمة وكراس الشروط لإشغال واستغلال أجزاء من الملك العمومي البحري بسبخة الهنشيرات، بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، وذلك لإقامة وحدات صناعية لمعالجة مياه الرجيع لاستخراج مادة كلورير البوتاسيوم وغيره من المشتقات المماثلة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصلين 25 و26 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أول أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بإعفاء وزيرة المالية من مهامها،
وعلى رأي وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة الصحة،
وعلى رأي وحدة متابعة اللزمات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اللزمة الملحق بهذا الأمر الحكومي المبرم بتاريخ 3 مارس 2017 بين الدولة التونسية ممثلة من قبل وزير الشؤون المحلية والبيئة وشركة سود بوتاس ممثلة في شخص وكيلها القانوني والمتعلق بإشغال واستغلال أجزاء من الملك العمومي البحري بسبخة الهنشيرات، بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، وذلك لإقامة وحدات صناعية لمعالجة مياه الرجيع لاستخراج مادة كلورير البوتاسيوم وغيره من المشتقات المماثلة.
كما تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا الأمر الحكومي والمتضمن شروط استغلال المنشآت والتجهيزات الإشغال.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصلين 25 و26 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أول أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 1185 لسنة 2016 المؤرخ في 14 أكتوبر 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بإعفاء وزيرة المالية من مهامها،
وعلى رأي وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة الصحة،
وعلى رأي وحدة متابعة اللزمات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اللزمة الملحق بهذا الأمر الحكومي المبرم بتاريخ 3 مارس 2017 بين الدولة التونسية ممثلة من قبل وزير الشؤون المحلية والبيئة وشركة سود بوتاس ممثلة في شخص وكيلها القانوني والمتعلق بإشغال واستغلال أجزاء من الملك العمومي البحري بسبخة الهنشيرات، بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، وذلك لإقامة وحدات صناعية لمعالجة مياه الرجيع لاستخراج مادة كلورير البوتاسيوم وغيره من المشتقات المماثلة.
كما تمت المصادقة على كراس الشروط الملحق بهذا الأمر الحكومي والمتضمن شروط استغلال المنشآت والتجهيزات الإشغال.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزيرة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 جوان 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون