أمر حكومي عدد 657 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 657 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017.
تمنح السيدة هندة الخليفي، إطار بالديوان الوطني للمناجم، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثانية ابتداء من 24 جويلية 2016.
تمنح السيدة هندة الخليفي، إطار بالديوان الوطني للمناجم، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثانية ابتداء من 24 جويلية 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون