قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 ماي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 ماي 2017.
كلفت السيدة السيدة عمار حرم غرياني، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير الدراسات المعمارية والفنية للمشاريع والصفقات العمومية المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
كلفت السيدة السيدة عمار حرم غرياني، مهندس معماري أول، بمهام كاهية مدير الدراسات المعمارية والفنية للمشاريع والصفقات العمومية المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون