قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 ماي 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 19 ماي 2017.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة منية البصير حرم الشامخي، مستشار المصالح العمومية، مديرة الشؤون العقارية والقانونية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة منية البصير حرم الشامخي، مستشار المصالح العمومية، مديرة الشؤون العقارية والقانونية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون