أمر حكومي عدد 654 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 654 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017.
يمنح السيد رؤوف الغريبي، عون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثانية ابتداء من 17 أوت 2016.
يمنح السيد رؤوف الغريبي، عون بالشركة التونسية للكهرباء والغاز، عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة ثانية ابتداء من 17 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون