Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 68 لسنة 2017 مؤرخ في 15 ماي 2017 يتعلق بنشر اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والمملكة البلجيكية، المبرمة بتونس في 28 مارس 2013.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 68 لسنة 2017 مؤرخ في 15 ماي 2017 يتعلق بنشر اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة البلجيكية، المبرمة بتونس في 28 مارس 2013.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة البلجيكية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى اتفاقية بين الجمهورية التونسية والمملكة البلجيكية المبرمة بتونس في 28 مارس 2013.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اتفاقية الضمان الاجتماعي، الملحقة بهذا الأمر الرئاسي، المبرمة بتاريخ 28 مارس 2013 بين الجمهورية التونسية والمملكة البلجيكية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
اتفاقية
بين الجمهورية التونسية
والمملكة البلجيكية
إن الجمهورية التونسية والمملكة البلجيكية تحدوهما الرغبة في تحسين العلاقات المتبادلة بين الدولتين في مجال الضمان الاجتماعي، اتفقتا على ما يلي :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
1 ـ لغاية تطبيق هذه الاتفاقية :
أ ـ تشير عبارة "بلجيكا" إلى مملكة بلجيكا التي تضم التراب بما في ذلك بحرها الإقليمي والمناطق التي تمارس عليها مملكة بلجيكا حقوق السيادة وولايتها القضائية طبقا للقانون الدولي.
تشير عبارة "تونس" إلى الجمهورية التونسية والتي تشمل التراب والفضاءات البحرية والفضاء الجوي الذي يعلوها والتي تمارس عليها تونس سيادتها وولايتها القضائية طبقا للقانون الدولي.
ب ـ تشير عبارة "مواطن" إلى :
* فيما يخص بلجيكا : شخص له البلجيكية.
* فيما يخص تونس : شخص له التونسية.
ت ـ تشير عبارة "تشريع" إلى القوانين والتراتيب المتعلقة بالضمان الاجتماعي المشار إليها بالفصل الثاني من هذه الاتفاقية.
ث ـ تشير عبارة "سلطة مختصة":
* فيما يتعلق ببلجيكا: الوزراء المكلفون، كل فيما يخصه، بتطبيق التشريع المشار إليه بالفصل الثاني فقرة أولى، النقطة (أ) من هذه الاتفاقية.
* فيما يخص تونس : الوزير، الوزراء أو كل سلطة أخرى موافقة لها التي ترجع إليها بالنظر التشريعات المشار إليها بالفصل 2، فقرة أولى، النقطة (ب) من هذه الاتفاقية.
ج ـ تشير عبارة "مؤسسة" إلى الهيكل أو المنظمة أو السلطة المكلفة بتطبيق كل أو جزء من التشريعات المشار إليها بالفصل 2 فقرة أولى من هذه الاتفاقية.
ح ـ تشير عبارة "مؤسسة مختصة" إلى المؤسسة التي يقع على كاهلها العبء المالي للمنافع.
خ ـ تشير عبارة "فترة تأمين" إلى كل فترة كما هي معترف بها كذلك من طرف التشريع الذي أنجزت في ظله وكذلك كل فترة مشبهة معترف بها من طرف هذا التشريع.
د ـ تشير عبارة "منفعة" إلى كل منفعة نقدية أو عينية، كل جراية أو إيراد منصوص عليها بتشريع كل من الدولتين المتعاقدتين بما في ذلك المنح التكميلية أو الترفيعات المطبقة بمقتضى التشريعات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذه الاتفاقية.
ذ ـ تشير عبارة "فرد من العائلة" إلى كل شخص معرف
أو مقبول كفرد من العائلة أو أولي حق أو معين كفرد من الأسرة من قبل التشريع الذي تستحق المنافع بعنوانه أو من قبل تشريع الدولة المتعاقدة التي يقيم فوق ترابها بالنسبة للصورة المنصوص عليها بالفصل 14 من هذه الاتفاقية.
ر ـ تشير عبارة "باق على قيد الحياة" إلى كل شخص معرف أو مقبول بتلك الصفة من قبل التشريع الذي تستحق المنافع بعنوانه.
ز ـ تشير عبارة "الإقامة" إلى الإقامة الاعتيادية.
س ـ تشير عبارة "إقامة" إلى الإقامة المؤقتة.
ش ـ تشير عبارة "لاجئ" إلى كل شخص حظي باعتراف بوضع لاجئ تطبيقا للاتفاقية المتعلقة بأحوال اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 جويلية 1951 وللبرتوكول التكميلي المتعلق بوضع اللاجئين المؤرخ في 31 جانفي 1967.
ص ـ تشير عبارة "عديم الجنسية" إلى كل شخص يعرف كعديم جنسية بالفصل الأول من الاتفاقية المتعلقة بأحوال عديمي الموقعة بنيويورك في 28 سبتمبر 1954.
2 ـ كل لفظ لم يتم تعريفه بالفقرة الأولى من هذا الفصل له نفس المعنى المسند من قبل التشريع المنطبق.
الفصل 2
مجال التطبيق المادي
1 ـ تطبق هذه الاتفاقية :
أ ـ فيما يخص بلجيكا، على التشريعات المتعلقة بـ :
1 ـ المنافع العينية والنقدية المتعلقة بالمرض والأمومة للعمال الأجراء والعمال المستقلين،
2 ـ المنافع المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية،
3 ـ جرايات التقاعد والباقين على قيد الحياة للعمال الأجراء والعمال المستقلون،
4 ـ المنافع المتعلقة بالعجز للعمال الأجراء وبحارة البحرية التجارية وعمال المناجم وكذلك العمال المستقلون،
5 ـ المنافع العائلية للعمال الأجراء والعمال المستقلون،
6 ـ منح البطالة،
وفيما يتعلق بالعنوان الثاني فقط على التشريعات المتعلقة بـ :
7 ـ للعمال الأجراء.
8 ـ النظام الاجتماعي للعمال المستقلون.
ب ـ فيما يخص تونس على التشريعات المتعلقة بـ :
* تشريعات المطبقة على العمال الأجراء وغير الأجراء أو المشبهين بهم وكذلك الأعوان التابعين للقطاع العمومي فيما يتعلق بـ :
1 ـ منافع التأمينات الاجتماعية (مرض، أمومة ووفاة)،
2 ـ التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،
3 ـ منافع على العجز والشيخوخة والباقين على قيد الحياة،
4 ـ المنافع العائلية،
5 ـ حماية العمال الذين يفقدون عملهم لأسباب اقتصادية
أو تكنولوجية أو من أجل الغلق الفجئي والنهائي للمؤسسة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الشغل.
* على تشريع المطبق على الطلبة.
2 ـ تنطبق هذه الاتفاقية أيضا على كل النصوص التشريعية
أو الترتيبية التي تنقح أو تتمم التشريعات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
3 ـ تنطبق هذه الاتفاقية على كل النصوص التشريعية
أو الترتيبية التي تسحب الأنظمة الموجودة على فئات جديدة من المنتفعين ما لم يكن هناك في هذا الشأن من الدولة المتعاقدة تم تبليغه للدولة المتعاقدة الأخرى التي نقحت تشريعها في أجل 6 أشهر انطلاقا من تاريخ النشر الرسمي لتلك النصوص.
4 ـ لا تنطبق هذه الاتفاقية على النصوص التشريعية أو الترتيبية التي تحدث فرعا جديدا للضمان الاجتماعي إلا إذا حصل اتفاق في الغرض بين السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين.
الفصل 3
مجال التطبيق الشخصي
ما لم تقتض أحكامها خلاف ذلك تنطبق هذه الاتفاقية على:
أ ـ الأشخاص الذين يخضعون أو خضعوا لتشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين والذين هم.
ـ مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين
ـ عديمي أو اللاجئين المعترف بهم من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين وكذلك على أفراد عائلاتهم والباقين على قيد الحياة.
ب ـ الباقين على قيد الحياة وأفراد عائلات الأشخاص الذين خضعوا لتشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين بقطع النظر عن جنسية هؤلاء عندما يكون الباقون على قيد الحياة أو أفراد عائلاتهم مواطني إحدى الدولتين المتعاقدتين أو عديمي أو لاجئين معترف بهم من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين.
الفصل 4
المساواة في المعاملة
ما لم تقتض هذه الاتفاقية خلاف ذلك، يخضع الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 3 منها إلى الالتزامات ويخول لهم الانتفاع بتشريع الدولة المتعاقدة وفقا لنفس الشروط المتعلقة بمواطني هذه الدولة.
الفصل 5
رفع شروط الإقامة
1 ـ ما لم تقتض هذه الاتفاقية خلاف ذلك، فإن المنافع النقدية للمرض والأمومة و العجز وحوادث الشغل والأمراض المهنية وكذلك تلك المتعلقة بجرايات التقاعد والباقين على قيد الحياة المكتسبة بعنوان تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لا يمكن أن تعلق
أو تخفض أو تعدل بداعي أن المستفيد يقيم مؤقتا أو يقيم فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 ـ إن منافع التقاعد والباقين على قيد الحياة وحوادث الشغل والأمراض المهنية المستحقة من الجانب البلجيكي تدفع للمواطنين التونسيين المقيمين فوق تراب دولة ثالثة وفقا لنفس الشروط كما لو كانوا مواطنين بلجيكيين مقيمين فوق تراب تلك الدولة الثالثة.
3 ـ إن منافع التقاعد والباقين على قيد الحياة وحوادث الشغل والأمراض المهنية المستحقة من الجانب التونسي تدفع للمواطنين البلجيكيين المقيمين فوق تراب دولة مرتبطة باتفاقية للضمان الاجتماعي مع تونس، وفقا لنفس الشروط كما لو كانوا مواطنين تونسيين مقيمين فوق تراب تلك الدولة.
الفصل 6
قواعد التخفيض أو التعليق
إن القواعد المتعلقة بالتخفيض أو بالتعليق المنصوص عليها بتشريع دولة متعاقدة في صورة الجمع بين منفعة ومنافع أخرى للضمان الاجتماعي أو مداخيل أخرى متأتية من ممارسة نشاط مهني تتم معارضة المستفيدين بها حتى ولو كانت منافع مكتسبة وفقا لنظام الدولة الأخرى أو بمقتضى مداخيل متأتية من نشاط مهني تمت ممارسته فوق تراب الدولة الأخرى.
غير أن هذه القاعدة لا تنطبق في صورة الجمع بين منفعتين من نفس الطبيعة تم احتسابها بالتناسب وفقا لمدة الفترات المنجزة بالدولتين.
العنوان الثاني
أحكام محددة للتشريع المطبق
الفصل 7
قواعد عامة
1 ـ مع مراعاة أحكام الفصول من 8 إلى 11 يضبط التشريع المنطبق طبقا للأحكام التالية :
أ ـ يخضع الشخص الذي يمارس نشاطا مهنيا بصفته أجيرا فوق تراب دولة متعاقدة لتشريع تلك الدولة حتى وإن كان مقر المؤجر أو المقر الاجتماعي للمنشأة التي تشغل هذا الشخص فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب ـ يخضع الشخص الذي يمارس نشاطا مهنيا مستقلا فوق تراب دولة متعاقدة إلى تشريع هذه الدولة.
ج ـ يخضع الشخص الذي يمارس نشاطا مهنيا على متن باخرة تحمل علم دولة متعاقدة إلى تشريع الدولة التي يوجد بها مقر إقامة هذا الشخص.
د ـ يخضع العامل الذي هو من ضمن الأعوان المتنقلين
أو الملاحين لمنشأة تؤمن لحساب الغير أو لحسابها الخاص النقل الدولي للمسافرين أو للبضائع بالطرق البرية أو الجوية ولها مقر فوق تراب دولة متعاقدة، إلى تشريع هذه الدولة الأخيرة.
2 ـ في صورة ممارسة نشاط مهني مستقل ببلجيكا ونشاط مؤجر بتونس بصفة متوازية، يعد النشاط الذي تمت ممارسته بتونس كنشاط مؤجر تمت مباشرته ببلجيكا وذلك بغاية تحديد الالتزامات المترتبة عن التشريع البلجيكي المتعلق بالنظام الاجتماعي للعملة المستقلين.
3 ـ يخضع الشخص الذي يمارس نشاطا مؤجرا فوق تراب الدولتين المتعاقدتين بصفة متوازية حصرا إلى تشريع الدولة التي يوجد بها مقر إقامته وذلك بالنسبة لكامل أنشطته المؤجرة. لضبط مبلغ المداخيل التي يتعين مراعاتها بالنسبة للمساهمات المستوجبة في ظل تشريع هذه الدولة المتعاقدة، يتم الأخذ بعين الاعتبار المداخيل المهنية المنجزة فوق تراب الدولتين المتعاقدتين.
الفصل 8
قواعد خصوصية
1 ـ يبقى العامل الأجير الذي يكون في خدمة منشأة لها مؤسسة فوق تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يتبعها عادة، والذي تم إلحاقه من قبل هذه المنشأة فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى لممارسة عمل لحسابها خاضعا هو وأفراد عائلته المرافقين له لتشريع الدولة الأولى إذا ما واصل نشاطه فوق ترابها وشرط أن لا تتجاوز مدة العمل المتوقعة أربعة وعشرون شهرا و أن لا يتم إيفاده لتعويض شخص انتهت فترة إلحاقه.
2 ـ في صورة تجاوز الإلحاق المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لأربعة وعشرين شهرا، يمكن للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أو المؤسسات المختصة المعينة من قبل هذه السلطات المختصة الاتفاق على إبقاء خضوع العامل الأجير حصرا لتشريع الدولة المتعاقدة الأولى. غير أن هذا التمديد لا يمكن منحه لفترة تتجاوز ستة وثلاثين شهرا يتم طلبه قبل نهاية الفترة الأولية المحددة بأربعة وعشرين شهرا.
3 ـ لا تنطبق النقطة (ج) من الفقرة الأولى من الفصل 7 على الشخص الذي لم يكن يعمل بصفة اعتيادية في أعالي البحار والذي يشتغل بالمياه الإقليمية أو بميناء لإحدى الدولتين المتعاقدتين على ظهر باخرة تحمل علم الدولة الأخرى، تنطبق الفقرة الأولى النقطة (أ) من الفصل 7 أو الفقرة الأولى من هذا الفصل حسب الحالة.
4 ـ إذا كان لمنشأة نقل لدولة متعاقدة فرع أو وكالة دائمة فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى فإن العامل الأجير الذي تشغله يخضع لتشريع الدولة المتعاقدة التي يوجد فوق ترابها هذا الفرع أو هذه الوكالة الدائمة باستثناء من تم إيفاده لفترة لا تتجاوز خمس سنوات.
5 ـ إذا كان شخص خاضعا لتشريع دولة متعاقدة ويمارس بصفة اعتيادية نشاطا مستقلا فوق تراب هذه الدولة المتعاقدة ويمارس بصفة وقتية نشاطا مستقلا مماثلا حصرا فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى، يبقى هذا الشخص خاضعا حصرا إلى تشريع الدولة المتعاقدة الأولى كما لو واصل مباشرة نشاطه فوق تراب الدولة المتعاقدة الأولى وشرط أن لا يتجاوز المدة المتوقعة للنشاط المستقل فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى أربعة وعشرين شهرا.
6 ـ إذا ما تجاوز النشاط المستقل فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى والمشار إليه بالفقرة الخامسة من هذا الفصل الفترة الأولية المحددة بأربعة وعشرين شهرا، يمكن للسلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين أو المؤسسات المختصة المعينة من قبل هذه السلطات المختصة الاتفاق على إبقاء إخضاع العامل المستقل حصرا لتشريع الدولة المتعاقدة الأولى. غير أن هذا التمديد لا يمكن منحه لفترة تتجاوز ستة وثلاثون شهرا. ويتعين طلبه قبل نهاية الفترة الأولية المحددة بأربعة وعشرين شهرا.
الفصل 9
الموظفون
يبقى الموظفون والأعوان المنتمون للدولة المتعاقدة الملحقون فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى لممارسة نشاطهم وكذلك أفراد عائلاتهم خاضعين لتشريع الدولة الأولى.
الفصل 10
أفراد البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية
1 ـ لا تمس هذه الاتفاقية بأحكام اتفاقية فيانا للعلاقات الديبلوماسية المؤرخة في 18 أفريل 1961 وبأحكام اتفاقية فيانا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أفريل 1963.
2 ـ تضبط الصيغ التطبيقية المتعلقة بأحكام الفصل 33 من اتفاقية فيانا حول العلاقات الديبلوماسية والفصل 48 من اتفاقية فيانا حول العلاقات القنصلية المذكورتين آنفا في إطار الإجراءات الإدارية المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه الاتفاقية.
الفصل 11
استثناءات
يمكن للسلطات المختصة وبمقتضى اتفاق مشترك ومراعاة لمصلحة بعض الأشخاص أو بعض الفئات من الأشخاص التنصيص على استثناءات لأحكام الفصول من 7 إلى 10 من هذه الاتفاقية.
العنوان الثالث
أحكام خصوصية تتعلق بالمنافع
الباب الأول
المرض والأمومة
الفصل 12
تجميع فترات
لافتتاح الحق في منافع المرض والأمومة والمحافظة عليه
أو استخلاصه ومدة إسداءه، يتم تجميع فترات المنجزة في ظل تشريع كل من الدولتين ما دامت لا تتراكب.
الفصل 13
المنافع العينية في صورة الإقامة المؤقتة
فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى
1 ـ يستفيد الشخص وكذلك أفراد عائلته الذين لهم الحق في المنافع العينية بعنوان تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين والذين تطلبت حالتهم الصحية علاجات صحية فورية أثناء الإقامة المؤقتة فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى بالمنافع الصحية فوق تراب هذه الدولة الأخيرة.
2 ـ تسدى المنافع العينية من قبل مؤسسة مقر الإقامة المؤقتة وحسب التشريع الذي تطبقه لحساب المؤسسة المختصة. غير أن مدة إسداء المنافع تبقى خاضعة لتشريع الدولة المختصة.
3 ـ لا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على :
أ ـ الشخص الذي ينتقل فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى ودون ترخيص من المؤسسة المختصة بغاية تلقي علاج طبي.
ب ـ فيما عدى حالة التأكد المطلق، على الآلات التعويضية والأجهزة الكبرى والمنافع العينية ذات الأهمية الكبرى التي تضبط قائمتها باتفاق مشترك بين السلطات المختصة في إطار الإجراءات الإدارية المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه الاتفاقية. وتعد حالة تأكد مطلق الحالة التي لا يمكن فيها إرجاء إسداء المنافع دون تعريض حياة المعني للخطر أو تعكير حالته الصحية بصفة نهائية.
4 ـ يخول لمؤسسة مقر الإقامة المؤقتة تحديد الضرورة المتأكدة للعلاجات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وكذلك معاينة حالة التأكد المطلق المشار إليها بالفقرة 3، (ب) من هذا الفصل.
الفصل 14
المنافع العينية في صورة الإقامة فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى
1 ـ يستفيد الشخص الذي له الحق في المنافع العينية بعنوان تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين والمقيم فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى بالمنافع العينية فوق تراب هذه الدولة الأخيرة.
2 ـ يستفيد أفراد عائلة الشخص الخاضع لتشريع دولة متعاقدة والمقيمين فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى بالمنافع العينية فوق تراب هذه الدولة الأخيرة.
3 ـ تسدى المنافع العينية من قبل مؤسسة مقر الإقامة المؤقتة وحسب التشريع الذي تطبقه لحساب المؤسسة المختصة. غير أن مدة إسداء المنافع تبقى خاضعة لتشريع الدولة المختصة.
4 ـ لا تنطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 على أفراد العائلة الذين لهم الحق في المنافع العينية بمقتضى تشريع الدولة المتعاقدة التي يقيمون فوق ترابها.
الفصل 15
المنافع العينية للعمال الموجودين في وضعيات خصوصية
1 ـ يستفيد الشخص الذي يخضع إلى تشريع دولة متعاقدة بمقتضى الفصول من 8 إلى 11 وكذلك أفراد عائلته المرافقين له بالمنافع العينية طيلة كامل مدة نشاطه فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 ـ تسدى المنافع العينية من قبل المؤسسة مقر الإقامة المؤقتة أو الإقامة حسب التشريع الذي تطبقه لحساب المؤسسة المختصة. غير أن مدة إسداء المنافع تبقى خاضعة لتشريع الدولة المختصة.
الفصل 16
المنافع العينية لأصحاب منافع العجز والتقاعد
أو الباقين على قيد الحياة أو الإيرادات
1 ـ يستفيد صاحب منافع العجز والتقاعد أو الباقين على قيد الحياة أو إيرادات حادث الشغل أو مرض مهني المستحقة طبقا لتشريعات الدولتين المتعاقدتين وكذلك أفراد عائلته بالمنافع العينية حسب تشريع الدولة التي يقيم فوق ترابها وعلى كاهل المؤسسة المختصة لهذه الدولة.
2 ـ يستفيد صاحب منافع العجز والتقاعد أو الباقين على قيد الحياة أو إيرادات حادث شغل أو مرض مهني المستحقة حصرا طبقا لتشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين والمقيم فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى وكذلك أفراد عائلته بالمنافع العينية.
تسدى هذه المنافع من قبل مؤسسة مقر الإقامة حسب التشريع الذي تطبقه ولحساب المؤسسة المختصة. غير أن مدة إسداء الخدمات يضبطها تشريع الدولة المختصة.
3 ـ يحافظ الأشخاص الذين يتوقفون عن نشاطهم المهني ويطلبون إسنادهم منفعة العجز أو التقاعد أو الإيراد وكذلك أفراد عائلاتهم خلال فترة دراسة هذا المطلب على حقهم في المنافع العينية التي بإمكانهم الحصول عليها بعنوان تشريع آخر دولة مختصة. تسدى المنافع العينية من قبل مؤسسة مقر الإقامة لحساب المؤسسة التي يقع على عاتقها هذه المنافع إثر إسداء منفعة العجز أو التقاعد أو الإيراد.
الفصل 17
منافع عينية في صورة الإقامة المؤقتة فوق تراب الدولة المختصة
يستفيد الأشخاص المشار إليهم بالفقرتين 1 و2 من الفصل 14 وبالفقرة الثانية من الفصل 16 والذين يقيمون بصفة مؤقتة فوق تراب الدولة المتعاقدة بالمنافع العينية فوق تراب هذه الدولة وعلى كاهل المؤسسة المختصة لمقر الإقامة المؤقتة وحسب التشريع الذي تطبقه.
الفصل 18
التكفل بالمنافع العينية
1 ـ عندما يخول لشخص أو لأحد أفراد عائلته الحق في المنافع العينية وفق تشريع دولة واحدة متعاقدة، فإن هذه المنافع تحمل حصرا على كاهل المؤسسة المختصة لهذه الدولة.
2 ـ عندما يخول لشخص أو لأحد أفراد عائلته الحق في المنافع العينية وفق التشريعين المعنيين، فإن هذه المنافع تحمل حصرا على كاهل المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة التي تم إسداؤها على ترابها.
الفصل 19
استرداد المنافع العينية بين المؤسسات
1 ـ يتم استرداد المبلغ الفعلي للمنافع العينية المسندة وفق أحكام الفصول 13 و14 و15 والفقرة الثانية من الفصل 16 من قبل المؤسسة المختصة إلى المؤسسة التي أسدت تلك المنافع حسب الصيغ المنصوص عليها بلائحة الإجراءات الإدارية.
2 ـ يمكن للسلطات المختصة بمقتضى اتفاق مشترك أن تقرر التخلي الكلي أو الجزئي عن الاسترداد المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل أو الاتفاق على صيغة أخرى له.
الفصل 20
المنافع في صورتي المرض والأمومة
1 ـ يحافظ الشخص الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها بتشريع الدولة المختصة ليكون له الحق في المنافع النقدية للتأمين على المرض والأمومة مع مراعاة أحكام الفصل 12 ـ عند الاقتضاء ـ على الحق في هذه المنافع أثناء الإقامة المؤقتة فوق تراب الدولة الأخرى شرط الموافقة المسبقة للمؤسسة المختصة. تسدى المنافع النقدية مباشرة من قبل المؤسسة المختصة التي يرجع المعني إليها بالنظر. تسدى المنافع العينية اللازمة لمواصلة العلاج الطبي للشخص المنصوص عليه بهذه الفقرة من قبل مؤسسة مقر الإقامة المؤقتة حسب التشريع الذي تطبقه وعلى كاهل المؤسسة المختصة، غير أن مدة إسداء المنافع تبقى خاضعة لتشريع الدولة المتعاقدة.
2 ـ يمكن للمستفيد من المنافع النقدية للتأمين على المرض والأمومة بعنوان تشريع دولة متعاقدة أن يحافظ على هذه المنافع إذا ما حول إقامته فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى. يمكن للمؤسسة المدينة بالمنافع أن تفرض بمقتضى التشريع النافذ في هذا المجال أن يخضع نقل الإقامة إلى ترخيص مسبق، غير أن هذا الترخيص لا يمكن رفضه إلا متى كان التنقل غير منصوح به لدواع طبية مثبتة بصفة قاطعة.
الباب الثاني
حوادث الشغل والأمراض المهنية
الفصل 21
منافع عينية مسداة فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى
1 ـ يستفيد الشخص ضحية حادث شغل أو مرض مهني الذي له الحق في المنافع العينية طبقا لتشريع دولة متعاقدة بتلك المنافع فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى في صورتي الإقامة المؤقتة والإقامة.
2 ـ تسدى المنافع العينية من قبل مؤسسة الإقامة المؤقتة
أو الإقامة وفقا للتشريع الذي تطبقه لحساب المؤسسة المختصة. غير أن مدة إسداء المنافع تبقى خاضعة لتشريع الدولة المختصة.
الفصل 22
المنافع العينية للعمال المتواجدين في وضعيات خصوصية
1 ـ يستفيد الشخص الذي يخضع لتشريع دولة متعاقدة بمقتضى الفصول من 8 إلى 11 ضحية حادث شغل أو مرض مهني بالحق في المنافع العينية طيلة فترة نشاطه فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 ـ تسدى المنافع العينية من قبل مؤسسة مقر الإقامة المؤقتة أو الإقامة وفقا للتشريع الذي تطبقه لحساب المؤسسة المختصة. غير أن المنافع المسداة تبقى خاضعة لتشريع الدولة المختصة.
الفصل 23
استرداد مصاريف المنافع العينية بين المؤسسات
1 ـ يتم صرف المبلغ الفعلي للمنافع العينية المسداة طبقا للفصلين 21 و22 من قبل المؤسسة المختصة لحساب المؤسسة التي أسدت تلك المنافع حسب الصيغ المنصوص عليها بلائحة الإجراءات الإدارية.
2 ـ يمكن للسلطات المختصة بمقتضى اتفاق مشترك أن يقرروا التخلي الكلي أو الجزئي عن الاسترداد المنصوص عليه بالفقرة الأولى أو الاتفاق فيما بينها على اعتماد صيغة أخرى له.
الفصل 24
حوادث الشغل والأمراض المهنية المستجدة سابقا
إذا ما اقتضى تشريع دولة متعاقدة بصورة صريحة أو ضمنية أن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي طرأت سابقا تؤخذ بعين الاعتبار لتقدير درجة العجز، فإن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي جدت سابقا في ظل تشريع الدولة المتعاقدة الأخرى تعد كما لو أنها تمت في ظل تشريع الدولة الأولى.
الفصل 25
حادث المسير
يعتبر حادث المسير الذي يقع فوق تراب دولة متعاقدة غير الدولة المختصة كما لو أنه جد فوق تراب الدولة المختصة.
الفصل 26
معاينة المرض المهني
1 ـ عندما يمارس ضحية مرض مهني نشاطا من شأنه أن يتسبب في ذلك المرض في ظل تشريعي الدولتين المتعاقدتين، فإن المنافع التي من الممكن أن يكون للضحية أو الباقين على قيد الحياة الحق فيها تسدى لفائدتهم حصرا بعنوان تشريع الدولة التي مارس فوق ترابها هذا النشاط لآخر مرة وشرط أن يستوفي المعني الشروط المنصوص عليها بهذا التشريع مع الأخذ بعين الاعتبار وعند الاقتضاء لأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل.
2 ـ إذا ما كان إسداء منافع المرض المهني بعنوان تشريع دولة متعاقدة مرتبطا بشرط أن يكون المرض قد تمت معاينته طبيا لأول مرة فوق ترابها، يعد هذا الشرط مستوفا عندما يكون المرض قد تمت معاينته لأول مرة فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 ـ إذا ما كان إسداء منافع المرض المهني بعنوان تشريع دولة متعاقدة مرتبطا بشرط أن يكون النشاط الذي من شأنه أن يتسبب في المرض قد تمت ممارسته خلال مدة معينة، فان المؤسسة المختصة لهذه الدولة تأخذ بعين الاعتبار وفي حدود الضرورة الفترات التي تمت خلالها ممارسة هذا النشاط في ظل تشريع الدولة المتعاقدة الأخرى كما لو تمت ممارستها في ظل تشريع الدولة الأولى.
الفصل 27
تفاقم المرض المهني
في حالة تفاقم مرض مهني فإن الشخص المستفيد أو الذي استفاد بتعويض عن مرض مهني حسب تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين والذي يتمسك بعنوان المرض المهني الذي له نفس الطبيعة بالحق في المنافع وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة الأخرى، تنطبق القواعد التالية :
أ ـ إذا لم يباشر الشخص فوق تراب هذه الدولة نشاطا مهنيا من شأنه أن يؤدي إلى مرض مهني أو يساهم في تفاقمه، فإن المؤسسة المختصة للدولة الأولى مطالبة بتحمل أعباء المنافع مع مراعاة التفاقم حسب مقتضيات التشريع الذي تطبقه.
ب ـ إذا باشر الشخص فوق تراب هذه الدولة الأخيرة هذا النشاط المهني، فإن المؤسسة المختصة للدولة الأولى ملزمة بتحمل أعباء المنافع دون اعتبار لتفاقم المرض حسب مقتضيات التشريع الذي تطبقه. تمنح المؤسسة المختصة للدولة الثانية للشخص مبلغا إضافيا يتم تحديده حسب تشريعها والذي يساوي الفارق بين مبلغ المنفعة المستحقة بعد تفاقم المرض والمبلغ الذي كان يستحقه قبل التفاقم.
الفصل 28
الجراية الراجعة للقرناء الباقين على قيد الحياة
في حالة وقوع حادث شغل أو مرض مهني أدى إلى الوفاة، فإن الجراية التي يستحقها القرين الباقي على قيد الحياة توزع عند الاقتضاء بالتساوي وبصفة نهائية بين القرناء الباقين على قيد الحياة مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للضحية.
الفصل 29
الجراية الراجعة للأيتام
مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل الخامس من هذه الاتفاقية، وفي حالة وقوع حادث شغل أو مرض مهني أدى إلى الوفاة، فإن الجراية التي يستحقها الأيتام يتم صرفها حسب التشريع المنطبق.
الباب الثالث
الشيخوخة والوفاة والعجز
القسم الأول
أحكام خاصة بمنافع الشيخوخة والباقين على قيد الحياة
الفصل 30
تجميع فترات
1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذا الفصل، بغرض اكتساب الحق في المنافع أو الحفاظ عليه أو استرداده، يتم تجميع فترات والفترات المشبهة المنجزة طبقا لتشريع دولة متعاقدة حول تأمين الجرايات كلما اقتضت الضرورة شرط أن لا تتراكب مع فترات المنجزة في ظل تشريع الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 ـ إذا اشترط تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لإسناد بعض المنافع أن تنجز فترات في مهنة معينة، فإن تجميع فترات للحصول على هذه المنافع لا يكون إلا بالنسبة لفترات المنجزة أو المشبهة بالنسبة لنفس المهنة داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 ـ إذا اشترط تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لإسناد بعض المنافع أن تكون فترات منجزة في ظل مهنة معينة وأن لا تمنح هذه الفترات الحق في الحصول على هذه المنافع، فإنه يمكن اعتماد هذه الفترات لتصفية المنافع التي ينص عليها النظام العام للعمال الأجراء.
4 ـ إذا لم يفتتح الشخص الحق في المنافع حسب الفقرات 1 و2 و3 من هذا الفصل، فإنه يتم تجميع فترات المنجزة في ظل تشريع دولة ثالثة تربطها اتفاقية للضمان الاجتماعي بالدولتين المتعاقدتين كل فيما يخصها تنص على تجميع فترات التأمين.
الفصل 31
احتساب جرايات التقاعد والباقين على قيد الحياة
1 ـ عندما يستجيب الشخص للشروط المنصوص عليها بتشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لاكتساب الحق في المنافع دون ضرورة اللجوء إلى التجميع، تحدد المؤسسة المختصة لهذه الدولة الحق في المنفعة مباشرة على أساس فترات المنجزة فوق تراب هذه الدولة وفقا لتشريعها.
تتولى هذه المؤسسة احتساب مبلغ الجراية الذي يتم الحصول عليه بتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الثانية (أ) و(ب) ولا يعتد إلا بالمبلغ الأكثر ارتفاعا.
2 ـ إذا ما كانت مطالبة الشخص لحقه في منفعة حسب تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين لا تتم إلا بتجميع فترات المنجزة طبقا للفصل 30، فإنه يتم تطبيق القواعد التالية :
أ ـ تحدد المؤسسة المختصة المبلغ النظري للجراية كما لو كانت فترات المقضاة طبقا لتشريعات الدولتين المتعاقدتين قد تم إنجازها فقط في ظل التشريع الذي تطبقه.
ب ـ تحتسب المؤسسة المبلغ الفعلي على أساس المبلغ المنصوص عليه بالفقرة (أ) بالتناسب مع فترات المنجزة في تشريعها الخاص مقارنة بمدة كامل فترات المحتسبة طبقا للفقرة (أ).
ج ـ لاحتساب جراية التقاعد أو الباقين على قيد الحياة، تؤخذ بعين الاعتبار فترات على أن لا تتجاوز الحد الأقصى لفترات الذي يمكن أخذه بعين الاعتبار من قبل التشريع الذي تطبقه المؤسسة المختصة.
الفصل 32
توزيع منفعة الباقين على قيد الحياة
توزع جراية الباقين على قيد الحياة المستحقة للقرين الباقي على قيد الحياة وعند الاقتضاء مناصفة وبصفة نهائية بين القرناء الباقين على قيد الحياة وفقا لأحكام نظام الأحوال الشخصية للمؤمن عليه.
القسم الثاني
أحكام خصوصية تتعلق بمنافع العجز
الفصل 33
تجميع فترات
1 ـ لاكتساب الحق في منافع العجز أو المحافظة عليه
أو استخلاصه تطبق بالمماثلة أحكام الفصل 30.
2 ـ يتم الإقرار بالحق في منفعة العجز بالنسبة للشخص الذي كان خاضعا في بداية العجز لتشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين المتعلق بمنافع العجز أو كان مستفيدا بمنفعة العجز حسب ذلك التشريع والذي سبق له أن أنجز فترات تأمين وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة الأخرى.
الفصل 34
احتساب منافع العجز
1 ـ إذا ما كان افتتاح الحق في منافع العجز بعنوان تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين قد تم فقط بتجميع فترات المنجزة في ظل الدولتين المتعاقدتين طبقا للفصل 33 من هذه الاتفاقية، يتم ضبط مبلغ المنفعة المستحقة حسب الصيغ المضبوطة بالفقرة الثانية من الفصل 31 من هذه الاتفاقية.
2 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصل 6 من هذه الاتفاقية، عندما يتم افتتاح الحق في منافع العجز البلجيكية دون ضرورة اللجوء إلى أحكام الفصل 33 من هذه الاتفاقية وإذا ما كان المبلغ الناتج عن جمع المنفعة التونسية والمنفعة البلجيكية التي يتم احتسابها طبقا للفقرة الأولى من هذا الفصل أقل من مبلغ المنفعة المستحقة وفقا للتشريع البلجيكي فحسب، تتولى المؤسسة البلجيكية المختصة دفع مبلغ تكميلي يساوي الفارق بين حاصل المنفعتين المذكورتين آنفا والمبلغ المستحق حصرا طبقا للتشريع البلجيكي.
الفصل 35
منافع العجز أثناء الإقامة المؤقتة فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى
يحافظ صاحب منفعة العجز بعنوان تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين على هذه المنفعة أثناء الإقامة المؤقتة بالدولة المتعاقدة الأخرى وذلك عندما يتم الترخيص مسبقا لهذه الإقامة المؤقتة من قبل المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة الأولى. غير أنه لا يمكن رفض هذا الترخيص إلا متى كانت الإقامة المؤقتة تقع ضمن الفترة التي تتولى المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة الأولى وبمقتضى تشريعها تقييم أو مراجعة حالة العجز.
القسم الثالث
أحكام مشتركة لمنافع الشيخوخة والباقين على قيد الحياة والعجز
الفصل 36
فترات التي تقل عن سنة
1 ـ عندما تقل مدة الجملية لغاية احتساب المنفعة طبقا لتشريع دولة متعاقدة عن 12 شهرا، فإن المنفعة لا تسدى إلا متى كانت هذه التشريعات تنص على وجود حق في المنفعة بالاستناد حصرا إلى هذه المدة من التأمين.
2 ـ تتولى المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى الأخذ بعين الاعتبار لمدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل والتي لم تتول على أساسها مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين إسداء منافع وذلك بغاية افتتاح الحق في منفعة أو المحافظة عليه
أو استخلاصه، وكذلك لغاية تحديد مبلغها كما لو كانت مدة قد تم إنجازها وفقا للتشريع الذي تطبقه.
الفصل 37
إمكانية مراجعة المنافع
1 ـ إذا ما تم تعديل منافع الشيخوخة والباقين على قيد الحياة والعجز المسندة بعنوان تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين وفقا لنسبة أو مبلغ محدد بسبب ارتفاع في كلفة الحياة أو تغير في مستوى الأجور أو غيرها من الأسباب الموجبة للتعديل، فإن المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى غير ملزمة بإعادة احتساب هذه المنافع.
2 ـ غير أنه في صورة تعديل صيغة إقرار منافع الشيخوخة والباقين على قيد الحياة أو العجز أو قواعد احتسابها، يتم إعادة احتساب المنافع وفقا لأحكام الفصل 31 أو 35 من هذه الاتفاقية، لا يكون لهذه القاعدة أي أثر على المنافع التي تم دفعها في تاريخ دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.
الفصل 38
ممارسة أو نشاط مهني من قبل صاحب الجراية
خلافا للفصل 6، إذا ما اشترط التشريع التونسي منح أو إسداء الجراية مقابل توقف المعني عن ممارسة نشاط مهني فإن هذا الشرط لا يعارض به متى كان هذا النشاط قد تمت مباشرته فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى.
الباب الرابع
منحة الدفن أو الوفاة
الفصل 39
1 ـ لغاية افتتاح الحق في منحة الوفاة أو المحافظة عليه
أو استخلاصه يتم تجميع فترات المنجزة في ظل تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين وشرط أن لا تتراكب.
2 ـ يتعين على المؤسسة المختصة إسداء منحة وفاة بعنوان التشريع الذي تطبقه حتى ولو كان الشخص مقيما في تاريخ الوفاة فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى.
3 ـ في صورة وفاة صاحب منافع التقاعد والباقين على قيد الحياة أو العجز أو إيرادات حوادث الشغل أو الأمراض المهنية المستحقة طبقا لتشريع الدولتين المتعاقدتين تتحمل المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة التي كان يقيم فوق ترابها في تاريخ الوفاة منحة وفاة.
4 ـ في صورة وفاة صاحب منافع التقاعد والباقين على قيد الحياة أو العجز أو إيرادات حوادث الشغل أو الأمراض المهنية المستحقة حصرا وفقا لتشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين والمقيم في تاريخ الوفاة فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى، تتحمل المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى منحة وفاة.
5- إذا ما كانت الوفاة ناجمة عن مرض مهني وتم افتتاح الحق في منحة الوفاة في كلا الدولتين المتعاقدتين، تسدى هذه المنحة من قبل المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة التي تعرض فيها العامل الأجير أو غير الأجير ولآخر مرة لخطر المرض المهني.
الباب الخامس
المنح العائلية
الفصل 40
اكتساب الحق في المنافع العائلية و المحافظة عليه
أو استخلاصه
1- إذا اشترط تشريع دولة متعاقدة لاكتساب الحق في المنافع أو المحافظة عليه أو استخلاصه إنجاز فترات تأمين، تتولى المؤسسة التي تطبق هذا التشريع الأخذ بعين الاعتبار، ولهذا الغرض وعند الضرورة، ولغاية التجميع، فترات المنجزة في ظل تشريع الدولة المتعاقدة الأخرى كما لو كانت فترات تأمين منجزة في ظل تشريع الدولة المتعاقدة الأولى وشرط أن لا تتراكب.
2 ـ تشير عبارة "منح عائلية" إلى المنافع النقدية الدورية كما يتم ضبطها بلائحة الإجراءات الإدارية المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه الاتفاقية. تتولى السلطات المختصة ضمن هذه اللائحة ضبط:
أ ـ أصناف الأطفال المستفيدين
ب ـ شروط إسداء المنح العائلية ونسبها والفترات التي يتم خلالها منحها.
3 ـ يستفيد الأشخاص الخاضعون لتشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين بالمنح العائلية للدولة المتعاقدة الأولى بعنوان الأبناء المقيمين فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى.
4 ـ يستفيد صاحب الجرايات أو الإيرادات المستحقة طبقا لتشريعات الدولتين المتعاقدتين بالمنح العائلية للدولة المتعاقدة التي يقيم فوق ترابها بعنوان الأبناء المقيمين فوق تراب الدولة المتعاقدة الآخرى.
5 ـ يستفيد يتيم الشخص الذي كان خاضعا لتشريع الدولة المتعاقدة والذي يقيم فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى بالحق في المنح العائلية للدولة المتعاقدة التي كان المتوفي خاضعا لتشريعها لآخر مرة وطبقا للشروط المنصوص عليها بذلك التشريع.
6 ـ بقطع النظر عن أحكام الفقرات من 3 إلى 5 من هذا الفصل، وإذا ما تم افتتاح الحق في المنح العائلية بالدولتين المتعاقدتين، تعتبر الدولة التي يقيم بها الطفل هي الدولة المختصة والتي تتحمل عبء المنح العائلية.
الباب السادس
البطالة
الفصل 41
تجميع فترات
1 ـ إذا اشترط تشريع دولة متعاقدة لاكتساب الحق في المنافع أو المحافظة عليه أو استخلاصه أو تحديد مدته إنجاز فترات تأمين في ظل تشريع دولة متعلق بمنح البطالة، تتولى المؤسسة المكلفة بتطبيق هذا التشريع الأخذ بعين الاعتبار و عند الضرورة ولغاية التجميع، فترات المنجزة من قبل العامل الأجير في ظل التشريع المتعلق بمنح البطالة للدولة المتعاقدة الأخرى كما لو كانت فترات تأمين منجزة في ظل تشريعها المتعلق بمنح البطالة.
2 ـ تكون المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة والتي لا يشترط تشريعها لاكتساب الحق في المنافع أو المحافظة عليه أو استخلاصه أو تحديد مدته إنجاز فترات تأمين في ظل تشريع متعلق بمنح البطالة ملزمة بأن تأخذ بعين الاعتبار فترات المنجزة بالدولة المتعاقدة الأخرى في إطار تشريعها المتعلق بمنح البطالة إلا متى كانت تلك الفترات سيتم اعتبارها كما لو كانت فترات تأمين منجزة في ظل التشريع المتعلق بمنح البطالة الذي تطبقه.
3 ـ يشترط لتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل أن يكون المعني قد أنجز لآخر مرة فترات نشاط أو في صورة الفقرة الثانية، فترات تأمين وفق التشريع المتعلق بمنح البطالة للدولة المتعاقدة الذي تم بعنوانه طلب المنافع و شرط أن يكون قد باشر في ظل هذا التشريع نشاطا مهنيا بصفته عاملا أجيرا لمدة 26 أسبوعا على الأقل خلال الإثني عشر شهرا الأخيرة السابقة لمطلبه.
4 ـ تنطبق الفقرة الأولى من هذا الفصل بقطع النظر عن التوقف عن النشاط دون خطأ من الأجير وقبل إتمام الستة وعشرون أسبوعا وذلك متى كان هذا النشاط مؤهلا لأن يدوم أطول.
الفصل 42
الأخذ بعين الاعتبار لفترة تأمين بالدولة الأخرى
في صورة تطبيق أحكام الفصل 41 من هذه الاتفاقية ولغاية تحديد مدة إسداء المنافع ومبلغها، تأخذ المؤسسة المختصة لدولة متعاقدة بعين الاعتبار وعند الإمكان، الفترة التي تم خلالها إسداء المنافع من قبل المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى ولمدة 12 شهرا كحد أقصى وفي الحدود المضبوطة بالتشريع المتعلق بمنح البطالة الذي تطبقه المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة الأولى.
العنوان الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 43
التعاون بين السلطات المختصة
تتولى السلطات المختصة:
أ ـ اتخاذ التدابير والصيغ الضرورية بمقتضى الإجراءات الإدارية لتطبيق هذه الاتفاقية وتعين مؤسسات الاتصال والمؤسسات المختصة ومؤسسات مقر الإقامة ومقر الإقامة المؤقتة.
ب ـ ضبط إجراءات التعاون الإداري وصيغ خلاص المصاريف المرتبطة بالحصول على الشهائد الطبية والإدارية وغيرها من الشهائد اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية.
ت ـ التبادل المباشر للمعلومات المتعلقة بالإجراءات المعتمدة لتطبيق هذه الاتفاقية.
ث ـ التبادل المباشر ودون تأخير لكل تعديل لتشريعها الذي يمكن أن يؤثر على تطبيق هذه الاتفاقية.
الفصل 44
اللجنة المشتركة
تكلف مشتركة متركبة من ممثلين عن كل دولة متعاقدة بمتابعة تطبيق هذه الاتفاقية واقتراح التعديلات الممكنة بشأنها. تجتمع هذه اللجنة المشتركة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبطلب من إحدى الدولتين المتعاقدتين بالتناوب في بلجيكا وتونس.
الفصل 45
التعاون الإداري
1 ـ لغاية تطبيق هذه الاتفاقية، تبذل السلطات المختصة وكذلك المؤسسات المختصة لكل من الدولتين المتعاقدتين مساعيها الحميدة كما لو تعلق الأمر بتطبيق تشريعها الخاص. يكون هذا التعاون مبدئيا دون مقابل، غير أنه يمكن للسلطات المختصة أن تتفق على استرجاع بعض المصاريف.
2 ـ يتم إنجاز الاختبارات الطبية للأشخاص المقيمين أو المقيمين بصفة مؤقتة فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى بطلب من المؤسسة المختصة وعلى كاهلها. لا يتم استرداد مصاريف الاختبارات الطبية إذا ما تم إنجازها لمصلحة الدولتين المتعاقدتين.
3 ـ يتم استرداد المصاريف المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل حسب الصيغ المضبوطة بلائحة الإجراءات الإدارية المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه الاتفاقية.
4 ـ لغاية تطبيق هذه الاتفاقية يخول للسلطات والمؤسسات المختصة التراسل مباشرة فيما بينها وكذلك مع كل شخص مهما كان مقر إقامته ويمكن أن يتم التراسل وفق لغة من اللغات الرسمية للدولتين المتعاقدتين.
5 ـ إضافة إلى وضع المبادئ العامة للتعاون الإداري حيز التنفيذ، تتفق الدولتان المتعاقدتان ضمن الإجراءات الإدارية على ضبط الصيغ التي سيتم وفقها تبادل المساعدة لمقاومة أشكال التحيل عبر الحدود وفيما يتعلق بمساهمات ومنافع وخاصة فيما يتعلق بالإقامة الفعلية للأشخاص، وتقدير الموارد واحتساب المساهمات والجمع بين المنافع.
الفصل 46
التخاطب وحماية المعطيات الشخصية
1 ـ يرخص لمؤسسات الدولتين المتعاقدتين ولغاية تطبيق هذه الاتفاقية، تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي فيما بينهما بما في ذلك المعطيات المتعلقة بمداخيل الأشخاص التي يكون الاطلاع عليها ضروريا لمؤسسة الدولة المتعاقدة.
2 ـ يخضع تبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي من قبل مؤسسة دولة متعاقدة إلى احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات لتلك الدولة المتعاقدة.
3 ـ تخضع المحافظة على المعطيات الشخصية ومعالجتها ونشرها وتعديلها أو إتلافها من قبل مؤسسة الدولة المتعاقدة التي تم مدها بتلك المعطيات إلى التشريع المتعلق بحماية المعطيات بتلك الدولة المتعاقدة.
4 ـ إن المعطيات المشار إليها بهذا الفصل لا يمكن استعمالها في غايات أخرى غير تلك المتعلقة بتطبيق تشريعات الدولتين المتعاقدتين.
الفصل 47
الإعفاء من الأداء ومن التعريف
1 ـ تسحب الإعفاءات أو التخفيضات في الأداءات وحقوق الطوابع وتكاليف المحاكم أو التسجيل المنصوص عليها بتشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين وذلك بالنسبة للأوراق والوثائق المماثلة التي يتعين توفيرها تطبيقا لتشريع الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 ـ تعفى من تصديق السلطات الديبلوماسية أو القنصلية كل الرسوم والوثائق التي يتعين تقديمها لغاية تطبيق هذه الاتفاقية.
الفصل 48
المطالب والتصاريح والدعاوى
1 ـ تعد المطالب والتصاريح أو الدعاوى التي تم تقديمها حسب تشريع دولة متعاقدة وفي أجل محدد لدى سلطة أو مؤسسة أو هيئة قضائية لتلك الدولة مقبولة إذ ما تم تقديمها خلال نفس الآجال لدى سلطة أو مؤسسة أو هيئة قضائية للدولة المتعاقدة الأخرى. في هذه الحالة، فإن السلطة أو المؤسسة أو الهيئة القضائية التي تم اللجوء إليها تحيل ودون تأخير تلك المطالب أو التصاريح أو الدعاوى إلى السلطة
أو المؤسسة أو الهيئة القضائية للدولة المتعاقدة الأولى سواء مباشرة
أو بواسطة السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين. يعتبر تاريخ تقديم تلك المطالب والتصاريح أو الدعاوى لدى سلطة أو مؤسسة أو هيئة قضائية للدولة المتعاقدة كتاريخ لتقديمها لدى السلطة أو المؤسسة
أو الهيئة القضائية المختصة للاعتراف بها.
2 ـ يتم قبول مطلب المنافع المقدمة من قبل المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى لدى المؤسسة المختصة للدولة المتعاقدة وذلك فيما يتعلق بالمنافع الموافقة لها.
3 ـ لا يمكن للسلطات والمؤسسات والهيئات القضائية لدولة متعاقدة رفض العرائض والمطالب أو كل الوثائق الأخرى الموجهة إليها أو المقدمة لها بسبب تحريرها في لغة رسمية للدولة المتعاقدة الأخرى.
الفصل 49
دفع المنافع والتحويلات
1 ـ تتولى المؤسسات المدينة بالمنافع بمقتضى الاتفاقية إبراء ذمتها منها بعملة دولتها.
2 ـ تصرف المؤسسة المدينة مباشرة إلى المستفيد المنافع التي يستحقها وفقا للآجال وطبقا للصيغ المنصوص عليها بالتشريع الذي تطبقه.
3 ـ غير أن المؤسسة المدينة بالإيرادات أو الجرايات التي يقل مبلغها الشهري عن مبلغ يتم ضبطه بتبادل الرسائل بين السلطات المختصة لكلا الدولتين المتعاقدتين وبطلب من المنتفع، تتولى خلاص هذه الإيرادات والجرايات بصفة ثلاثية أو سداسية
أو سنوية.
4 ـ لا يمكن أن تحول أحكام تشريع دولة متعاقدة في مجال مراقبة الصرف دون حرية تحويل المبالغ المستحقة الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية.
الفصل 50
تسوية النزاعات
تتم تسوية الصعوبات والنزاعات المتعلقة بتأويل وتطبيق هذه الاتفاقية في إطار اللجنة المشتركة المنصوص عليها بالفصل 44 من هذه الاتفاقية.
الفصل 51
استرداد ما تم دفعه دون موجب
1 ـ إذا دفعت مؤسسة الدولة المتعاقدة للمستفيد بالمنافع أثناء خلاص أو مراجعة المنافع بعنوان تطبيق هذه الاتفاقية، مبلغا يفوق ذلك الذي له الحق فيه، فإنه يمكن لهذه المؤسسة وفق الشروط والحدود المنصوص عليها بالتشريع الذي تطبقه، أن تطالب من المؤسسة المدينة للدولة المتعاقدة الأخرى بمنفعة مماثلة للمستفيد، باقتطاع المبلغ الذي تم دفعه بالزيادة من مخلفات المستحقات الراجعة للمستفيد وفق نفس الشروط وضمن نفس الحدود المنصوص عليها بالتشريع الذي تطبقه وتحول المبلغ الذي تم حجزه إلى المؤسسة الدائنة. إذا تعذر حجز المبلغ الذي تم دفعه بالزيادة من مخلفات المستحقات تنطبق أحكام الفقرة الثانية.
2 ـ إذا ما دفعت مؤسسة الدولة المتعاقدة للمستفيد بالمنافع مبلغا ليس له الحق فيه، فإنه يمكن لهذه المؤسسة، ووفقا للشروط وضمن الحدود المنصوص عليها بالتشريع الذي تطبقه، أن تطلب من مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى المدينة بمنافع المستفيد، أن تقتطع ذلك المبلغ من المنافع المماثلة التي تدفعها للمستفيد. تتولى المؤسسة الأخيرة عملية الاقتطاع وفقا لنفس الشروط وضمن نفس الحدود التي يخولها التشريع الذي تطبقه لمثل هذه المقاصة كما لو تعلق الأمر بمبالغ تولت دفعها وتحول المبلغ المقتطع للمؤسسة الدائنة.
الفصل 52
إجراءات التنفيذ
1 ـ إن أحكام التنفيذ الصادرة عن الهيئات القضائية لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكذلك القرارات أو السندات التنفيذية الصادرة عن سلطة أو مؤسسة إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي لم تعد قابلة للطعن والمتعلقة بمساهمات والفوائد وكل المصاريف الأخرى أو باسترداد المنافع المسداة دون وجه قانوني يتم الاعتراف بها وتنفيذها فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى في الحدود ووفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع وبكل الإجراءات الأخرى المنطبقة على الأحكام المماثلة بالدولة المتعاقدة الأخرى.
2 ـ لا يمكن رفض الإقرار بنفاذ الحكم أو القرار أو السند إلا متى كان متضاربا مع النظام العام للدولة المتعاقدة التي كان سيتم فوق ترابها التنفيذ.
3 ـ تستفيد ديون مؤسسة في إطار إجراءات التنفيذ الجبري أو الأصول لدفع الدائنين.

أو التصفية الجبرية فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى بنفس الامتيازات الممنوحة من قبل تشريع تلك الدولة المتعاقدة.
4 ـ تحظى الديون التي تكون استرداد أو جبري بنفس الضمانات والامتيازات الممنوحة للديون المماثلة والتابعة لهيكل يقع فوق تراب الدولة المتعاقدة التي سيتم فيها الاسترداد أو الاستخلاص الجبري.
5 ـ تضبط صيغ تطبيق هذا الفصل في إطار الإجراءات الإدارية المنصوص عليها بالفصل 43 من هذه الاتفاقية.
الفصل 53
الدعاوى ضد الغير
إذا استفاد شخص بموجب تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين بمنافع بعنوان ضرر ناتج عن وقائع تمت فوق تراب الدولة المتعاقدة الأخرى، تسوى الحقوق المحتملة للمؤسسة المدينة ضد الغير المطالب بجبر بالطريقة التالية :
أ ـ إذا حلت المؤسسة المذكورة بموجب التشريع الذي تطبقه محل المنتفع في الحقوق التي ترجع إليه لدى الغير، فإن هذا الحلول يتم الاعتراف به لدى الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب ـ إذا كان للمؤسسة المذكورة حق مباشر لدى الغير فإن الدولة الأخرى تعترف بهذا الحق.
العنوان الخامس
أحكام انتقالية ونهائية
الفصل 54
الأحداث والوضعيات السابقة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ
1 ـ تنطبق هذه الاتفاقية أيضا على الأحداث السابقة لدخولها حيز التنفيذ.
2 ـ لا تفتح هذه الاتفاقية أي حق في منافع بعنوان فترة سابقة لدخولها حيز التنفيذ.
3 ـ يتم الأخذ بعين الاعتبار لكل فترة تأمين منجزة في ظل تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ لتحديد الحق في منفعة يتم افتتاحه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
4 ـ لا تنطبق هذه الاتفاقية على الحقوق التي تمت تصفيتها بإسداء تعويض جزافي أو باسترداد المساهمات.
الفصل 55
المراجعة والتقادم وسقوط الحق
1 ـ إن المنفعة التي لم تتم تصفيتها أو تم تعليقها بسبب جنسية المعني أو جراء إقامته فوق تراب الدولة المتعاقدة غير التي يوجد بها الهيكل المدين، تتم إعادة تصفيتها أو إسدائها بطلب من المعني وذلك انطلاقا من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2 ـ تتم مراجعة حقوق المعنيين الذين تحصلوا على منفعة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بطلب منهم ووفق أحكام هذه الاتفاقية. لا يجب أن تفضي هذه المراجعة بأي حال من الأحوال إلى التخفيض من الحقوق السابقة للمعنيين.
3 ـ إذا ما تم تقديم المطلب المشار إليه بالفقرة الأولى
أو الثانية من هذا الفصل في أجل سنتين من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، فإن الحقوق المفتتحة طبقا لأحكامها تكتسب انطلاقا من هذا التاريخ دون معارضة المعنيين بأحكام تشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين المتعلقة بسقوط الحق أو التقادم.
4 ـ إذا ما تم تقديم المطلب المشار إليه بالفقرة الأولى
أو الثانية من هذا الفصل بعد انقضاء أجل السنتين اللاحقتين لتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، فإن الحقوق التي لم تسقط بمرور الزمن أو لم تتقادم، تكتسب انطلاقا من تاريخ المطلب مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا لتشريع الدولة المتعاقدة المعنية.
الفصل 56
المدة
أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة. يمكن نقضها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين بتبليغ كتابي موجه بالطرق الديبلوماسية للدولة المتعاقدة الأخرى مع إشعار مسبق لمدة إثني عشر شهرا.
الفصل 57
ضمان الحقوق المكتسبة أو التي هي بصدد الاكتساب
في صورة نقض هذه الاتفاقية، تتم المحافظة على الحقوق ومبالغ المنافع المكتسبة بعنوان هذه الاتفاقية. تتخذ الدولتان المتعاقدتان الترتيبات اللازمة بخصوص الحقوق التي هي بصدد الاكتساب.
الفصل 58
الإلغاء والتدابير الانتقالية
1 ـ بدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ تلغى الاتفاقية العامة للضمان الاجتماعي المبرمة بتاريخ 29 جانفي 1975 بين المملكة البلجيكية والجمهورية التونسية وتعوض بهذه الاتفاقية.
2 ـ تتم دراسة مطالب المنافع المقدمة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ والتي لم تفض إلى قرار بشأنها إلى هذا التاريخ وفقا لأحكام اتفاقية 29 جانفي 1975 المذكورة ولأحكام هذه الاتفاقية . يقع اعتماد الحل الأكثر نفعا بالنسبة للمؤمن عليه.
الفصل 59
الدخول حيز التنفيذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ تلقي التبليغ الذي تعلم بمقتضاه الدولة المتعاقدة الأخيرة بالطرق الديبلوماسية استيفاء الإجراءات القانونية المستوجبة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وإشهادا على ذلك أمضى الموقعان أدناه والمفوض لهما للغرض هذه الاتفاقية.
حرر بتونس في 28 مارس 2013 في نظيرين أصليين باللغات العربية والفرنسية والهولندية وللنصوص الثلاث نفس الحجية.
عن الجمهورية التونسية عن المملكة البلجيكية
الدكتور خليل الزاوية
وزير الشؤون الاجتماعية باتريك دي بيتر
سفير المملكة البلجيكية بتونس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟