أمر حكومي عدد 667 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 667 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017.
تسند للسيد سالم عرعود، أستاذ في الرياضة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمنستير، عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها سنة مرة واحدة.
تسند للسيد سالم عرعود، أستاذ في الرياضة بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمنستير، عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها سنة مرة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون