Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 653 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ماي 2017 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 653 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ماي 2017 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما نقح وأتمم بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر عدد 2643 لسنة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الشركة التونسية للتنقيب،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيآت تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 3396 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب،
وعلى الأمر عدد 1002 لسنة 2006 المؤرخ في 3 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للتنقيب كيفما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3048 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة بهذا الهيكل التنظيمي وفقا لشروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للتنقيب.
الفصل 3 ـ تدعى الشركة التونسية للتنقيب إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 3396 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للشركة التونسية للتنقيب.
الفصل 5 ـ وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
هالة شيخ روحه رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟