أمر حكومي عدد 666 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 666 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017.
أسندت إلى السيد عمر سحنون، مهندس بشركة النقل بالساحل عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
أسندت إلى السيد عمر سحنون، مهندس بشركة النقل بالساحل عطلة لبعث مؤسسة وذلك لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون